تعليمات النيابة العامة في جرائم الشكوى
بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي
الشكوى هي البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلى النيابة العامة، أو مأمور الضبط القضائي لأجل تحريك الدعوى الجنائية وذلك في الجرائم التي تتوقف فيها حرية النيابة العامة في هذا التحريك على توافر هذا الإجراء.
يجوز أن تكون الشكوى كتابية أو شفهية، ويستوي أن تصدر بأي عبارة بشرط أن تدل على رغبة مقدمها في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم.
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد ١٨٥ الخاصة بسب موظف أو شخص ذو صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة وكذلك في المادة ٢٧٤ الخاصة بجريمة زنا الزوجة و٢٧٧ الخاصة بزنا الزوج في منزل الزوجية، والمادة ٢٧٩ الخاصة بجريمة ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية، والمادة ٢٩٢ الخاصة بامتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الولد الصغير إلى من له الحق في طلبه، بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه واختطاف أحدهم الولد ممن له الحق في حضانته وحفظه.
والمادة ٢٩٣ الخاصة بالامتناع عن دفع النفقات الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ والمادة ٣٠٣ الخاصة بجريمة القذف و٣٠٦ الخاصة بجريمة السب العلني، و٣٠٧ و٣٠٨ الخاصتين بالعيب أو الإهانة أو القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات وأيضا إذا تضمن ذلك طعنا في عرض الأفراد وخدشا بسمعة العائلات والمادة ٣١٢ الخاصة بالسرقة أضرارا بالزوج، أو الأصل أو الفرع، والمروق من سلطة الأب أو الولي أو الوصي أو من سلطة الأم في حالة وفاة الولي أو الوصي أو عدم أهليته وذلك بالنسبة طبقا للقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.
الشكوى في الجرائم السابقة هي حق للمجني عليه وحده، له أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص، فلا يكفي في تقديمها الوكالة العامة، وينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه، فلا ينتقل إلى الورثة ولو كان المجني عليه قد توفي قبل علمه بالجريمة، أما إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر في سير الدعوى.
وإذا كان المجني عليه شخصا معنويا، فتقدم الشكوى ممن يمثله قانونا، وإذا تعدد المجني عليهم، فيكفي أن تقدم من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمسة عشر سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه، وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم أما إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه، لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على غير الك ويشترط في هذا العلم أن يكون يقينيا بالجريمة ومرتكبها، ولا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة أشهر المذكورة.
يعتبر رفع المجني عليه الدعوى الجنائية بالطريق المباشر أمام المحكمة الجنائية بمثابة شكوى مقدمة إلى جهة مختصة.