تعليق على حكم الدستورية بشأن المعاشات للموؤمن عليهم

أحقية المؤمن عليهم في إعادة تسوية المعاش المبكر دون ارتباط بالمعامل الاكتواري المنصوص عليه بالقانون 130 لسنة 2009 وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الأخير.

حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 188 لسنة 35 ق دستورية عليا، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون 79 لسنة 1975، والمستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم 9 المرفق بالقانون.

ويقول الدكتور/ فرج محمد على المحامي بالنقض، بأنه كانت الواقعة المعروضة تتمثل في الطعن على المادة 20 من القانون  79 لسنة 75 بعد استبدالها بالقانون  130 لسنة  2009 بأن المعاش المبكر يسوى بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 9 المرفق ثم أثناء نظر الدعوى صدر القانون 148 لسنة ،2019 والذي ألغى النص المذكور، وقد دفعت الدولة بعدم القبول وردت المحكمة بأن إلغاء النص لا يخل بحق من طبقت عليه أثناء نفاذها بإلغائها وترتبت بمقتضاها أثار قانونية بالنسبة إليه، ثم أصدرت حكمها المذكور بإلغاء النص.

وقد كان الوضع قبل صدور الحكم هو عدم حصول المؤمن عليهم الذين يرتبط المعامل الاكتواري لهم بالسن، طبقًا للجدول 9 المرفق بالقانون 130لسنة2009 وهم طالبي الحصول على المعاش المبكر من الحصول عليه كاملا بل ينقص تبعا لسنهم المرتبط بالمعامل الاكتواري الوارد بالجدول رقم 9.

مما أدى إلى التفرقة في المعاملة ليس بين أصحاب حالات معاش العجز والوفاة والذين يعاملون بالمعامل واحد على 45 فقط بل أيضًا بين طالبي المعاش المبكر وهم طائفة متماثلة حيث ميز المشرع بينهم بوجود المعامل الاكتواري لكل منهم بحسب سنه، وقد استندت المحكمة عند الإلغاء الى نص المادة (8) من الدستور المصري والتي نصت على أنه (يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين علي النحو الذي ينظمه القانون، وكذلك إلى نص المادة (17) والتي اكدت على ان تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

وقد قررت عدالة المحكمة بحكمها بانه النص المطعون فيه يقضى بتسوية معاش مبكر لمن تنتهى خدمتهم بالاستقالة بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه والمحدد بالجدول رقم 9  المرفق بالقانون في تاريخ تقديم طلب الصرف للحقوق التأمينية بينما يسوى المعاش ذاته لباقي الفئات  ممن تنتهى خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع واحد على خمسة وأربعين من الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من القانون 79 لسنة 75  وأكدت المحكمة أن النص  المطعون فيه قد أعاق النظام التأميني القائم على اساس المزايا المحددة من تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التامين الاجتماعي الواجبة باعتبار أن وفاء الجهة التي تقرر المعاش في ذمتها مؤداه أن تعامل الجميع بمعامل اكتواري واحد.

ولكن بعد صدور حكم الدستورية  فقد اصبح المعامل الاكتواري واحد للجميع من المخاطبين بهذا القانون وهو واحد على خمسة وأربعين وبالتالي يحق لمن تمت تسوية معاشه في الفترة من 12 يونيه2009م  إلى 1 يناير2020م تاريخ سريان القانون 148 لسنة 2019 م، أن يتقدم إلى التأمينات الاجتماعية بطلب اعادة احتساب معاشه في ضوء حكم الدستورية الأخير التقدم بطلب الحصول عليه ، ولكن دون حصول على متجمد بأثر رجعى نظرًا لأن الحكم أعمل الرخصة المخولة له بتحديد اليوم التالي للنشر بداية لتاريخ سريانه فيكون حق المؤمن عليهم من تاريخ طلب الصرف، وليس بأثر رجعى.

والحكم أيضًا الغى الجدول رقم 9 المرفق بالقانون والذى ارتبط به ارتباطًا غير قابل للانفصال عن النص الملغى ولا حكم له بدونه فكان سقوطه لازما وتكون الفئات المستفيدة من هذا الحكم هي الفئات التي خرجت على المعاش المبكر وطبق عليها القانون 130لسنة2009، وذلك حتى الغائها بالقانون رقم القانون 148 لسنة 2019.

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى