تعزيز الاشتباه في الجريمة المحتملة
في حكمها بالطعن رقم 20223 لسنة 88 ق، الصادر في جلسة 7/6/2020، تطرقت محكمة النقض إلى مفهوم الجريمة المحتملة وأثرها على الجرائم الأخرى، وقدمت مثالًا يوضح تلك الفكرة من خلال الاعتبارات القانونية والتحليل القضائي.
في موجز الحكم، أوضحت المحكمة أن اعتبار جريمة معينة محتملة للمشاركة في جريمة أخرى هو أمر موضوعي ويعتمد على الحقائق والوقائع المحيطة. في هذا السياق، أشارت المحكمة إلى أن تصور حدوث جريمة القتل العمد والشروع فيه قد يكون نتيجة محتملة لجرمية غصب حيازة أرض زراعية، وقد قامت المحكمة بتوضيح كيفية تأثير هذا التصور على القرار القضائي.
أكدت المحكمة أن تحديد الجريمة المحتملة هو أمر موضوعي يتعلق بالأحداث والوقائع، وأنه في حال تماشي الحكم مع تطبيق القانون السليم، يمكن اعتبار جرائم معينة محتملة بناءً على الظروف والسياق القانوني.
وفي استنتاجها، أوضحت المحكمة أن تأخذ الطاعنين الأول والثالث بجنايتي القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة أرض زراعية يتوافق مع التسلسل العادي للأمور، وقد اتخذت المحكمة في ذلك بناءً على الأدلة والمعلومات المتاحة.
بهذا الحكم، قد قدمت المحكمة تفسيرًا قانونيًا وتحليليًا للجريمة المحتملة وتأثيرها على جرائم أخرى، مما يسلط الضوء على تطور القانون والتفاعل القضائي في التعامل مع قضايا معقدة.
القاعدة:
في القاعدة، قالت المحكمة: “من المقررر أن اعتبار جيمة معينة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى طبقًا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وإن كان الحكم قد استخلص في منطق سائغ أن جنايتي القتل العمد والشروع فيه كانتا نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية التي كانت مقصودة بالاتفاق وساهم المتهمون ـ ومن بينهم الطاعن الثالث ـ في ارتكابها واستدل على ذلك بما أورده في مدوناته وفي تحصيله للواقعة من أن قيام الطاعن الأول بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم إنما كان على أثر التفات المجني عليهم ومحاولة منعهم من غصب حيازة الأرض الزراعية والتحفظ عليهم لحين حضور رجال الشرطة مما دفع الطاعن الأول خشية القبض عليهم إلى إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهم مما أدى إلى قتل المجني عليهم الثلاثة الأول والشروع في قتل الآخرين، وهو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها”.
وتابعت: “ومن ثم يكون الحكم سديدًا إذ أخذ الطاعنين الأول والثالث بجنايتي القتل العمد والشروع فيه على اعتبار أنهما نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية وفقًا للمجرى العادي للأمور، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحًا إنما يتوقع منع إذا أتى جريمة واحس بانكشاف أمره ومحاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذي يحمله”.
واستكملت: ” ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين الأول والثالث فيما استخلصه الحكم من اعتبار جريمتي القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية يكون في غير محله”.