تعريف المقاصة القانونية وأثر توافر شروطها
تعرف المقاصة قانونية كانت أم قضائية بأنها انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، وهو حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينًا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن، وهو وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل، ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل.
أثر توافر شروط المقاصة القانونية:
إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار، وتمسك بها من له مصلحة فيها، أحدثت أثرها بقوة القانون، ووجب على القاضي الحكم بها وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعًا موضوعيًا ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة.
أثر تخلف أحد شروط المقاصة القانونية:
أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية، بأن كـان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة؛ فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها في صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة طبقًا لأحكام المادة 123 من قانون المرافعات، لأنها تتضمن تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغايرًا لحق الدائن رافع الدعوى، وهو ما يغير من نطاق الدعوى الأصلية بطرح دعوى جديدة ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين.