تعرف على مهام إدارة التفتيش القضائي ودورها في الحركة القضائية

كتب: أشرف زهران

حدد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مهام واختصاصات إدارة التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل.

فنصت المادة (78) على: “تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائى على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشارى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائى بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم ملاحظات أو أوراق أخرى”.

وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:

كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.

بينما نصت المادة (79) على ضرورة إخطار القضاة بتقرير الكفاية الخاص بهم، فنصت على: “يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو اقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، كما يقوم وزير العدل – قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشان المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بثلاثين يومًا على الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقًا للمادة (81) أو فات ميعاد التظلم منها ويبين الإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق فى التظلم صفة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة”.

ويكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارات إرسال التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم.

وتفصل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية وتقوم اللجنة أيضًا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين.

للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى فى شان تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل من بعلم الوصول.

زر الذهاب إلى الأعلى