تعرف على مصادر تمويل إصابات العمل بقانون التأمينات الجديد

كتب/ عبدالعال فتحي

نصت المادة(٤٦)  من قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات،أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي:

١-اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (١%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدي إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية.

٢-اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (٠.٥%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى (١%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (٢) من هذه المادة بواقع النصف.

وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (٢) من هذه المادة بواقع النصف.

٣- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.

ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (١، ٢، ٣، ٤) من المادة (٤٥) من هذا القانون إذا كانوا لا يتقاضون أجرا.

زر الذهاب إلى الأعلى