تعرف على كيفية تقديم الإشكال في تنفيذ الأحكام وفقًا للقانون

كتب: عبدالعال فتحي

يرفع كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرًا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالتين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها، وجاءت باقي المواد المنظمة لذلك كالآتي:

نصت المادة ٥٢٤ على أنه كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلي محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرًا منها وإلي محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوي المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. (١)

وأشارت المادة ٥٢٥ على أن يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة علي وجه السرعة، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع، وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتًا.

ونوهت المادة ٥٢٦ إلى أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.

ولفتت المادة ٥٢٧ إلى أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية علي أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلي المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات.

زر الذهاب إلى الأعلى