تعرف على قواعد التفتيش وضبط أدوات الجريمة بالنسبة لقاضي التحقيق

 كتب: عبدالعال فتحي

حدّد قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الرابع منه ضوابط الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة بالنسبة لقاضى التحقيق، إذ نصت المادة (90) منه على أن ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأى ذلك؛ ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديًا وكل ما يلزم إثبات حالته.

مادة (90)– ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأى ذلك؛ ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديًا وكل ما يلزم إثبات حالته.

مادة (91) – تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق، بناءً على اتهامٍ موجه إلى شخصٍ يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. (1)

ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استُعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببًا.

مادة (92)– يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

وإذا حدث التفتيش في منزل غير المتهم يُدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

مادة (93) – على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.

مادة (94) – لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويراعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة (46).

مادة (95) – لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكانٍ خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.(2)

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناءً على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدةٍ أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (95) مكررًا – لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (166) مكرراً، (308) مكررًا من قانون العقوبات، قد استعان في ارتكابها بجهازٍ تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها. (3)

مادة (96) – لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

مادة (97) – يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها.

وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو إلى المرسلة إليه.

مادة (98) – الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة (56).

مادة (99) – لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيءٍ يرى ضبطه، أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسرى حكم المادة (284) على من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالةٍ من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.

مادة (100) – تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليهما صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرارًا بسير التحقيق.

ولكل شخص يدعى حقًا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضى التحقيق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها. (4)

زر الذهاب إلى الأعلى