تعرف على عقوبة جرائم التزوير في الاختام
كتب: أشرف زهران
تعد جرائم التزوير في أختام الدولة والدمغات من الوسائل التي يرتكبها الخارجون على القانون في التحايل عليه والاستيلاء والحصول على أشياء ليست من حقهم، الأمر الذي دفع المشرع المصري إلى وضع عقوبات رادعة من شأنها منع هذه الظواهر.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
فيما نصت المادة 209 على انه كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وحددت المادة 210 من ذات القانون حالة واحدة يتم فيها إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة حيث نصت على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.