تعرف على عقوبة الموظف الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية للكسب غير المشروع

كتب: أشرف زهران

نص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، على العقوبات التى يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، سواء عند بداية الخدمة فى مجال العمل العام، أو عند نهايتها، أو الإقرارات الدورية كل خمس سنوات فى كل عام من شهر يناير.

ونصت المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع، على أن كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المُقرّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى