تعرف على عقوبات مرتكبي المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية
كتب: أشرف زهران
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بغرامة تصل إلى 100 جنيه عددا من الممارسات والمخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية للمواطنين، وفي مقدمتها إلقاء في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم، هيج كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره.
فنصت المادة 376 على: تلغى عقوبة الحبس الذى لا تزيد أقصى مدته على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه.
المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية
مادة 377 – يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
(١) من ألقى فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
(٢) من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار.
(٣) من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
(٤) من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
(٥) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو إخطار.
(٦) من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو ألهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
(٧) من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرًا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائى.
(٨) من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
(٩) من وقعت منه مشاجرة او تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.