تعرف على عقوبات الإضرار بأمن البلاد من جهة الخارج

كتب: أشرف زهران

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، في الباب الأول من الكتاب الثاني على عقوبات الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.

وجاءت العقوبات كالتالي:

مادة ٧٧ –يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
مادة ٧٧ ( أ ) –يعاقب بالإعدام كل مصرى التحق بأى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر.
مادة ٧٧ (ب) –يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.
مادة ٧٧ (جـ) –يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.
مادة ٧٧ (د) –يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم. وبالسجن المشدد(٢)إذا ارتكبت فى زمن حرب
١ – كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى.
٢ – كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد(٢)فى زمن السلم والسجن المؤبد(٢)فى زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة ١٧ من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة.
مادة ٧٧ (هـ) –يعاقب بالسجن المؤبد(٢)كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
مادة ٧٧ (و) –يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائى آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد(٢).
مادة ٧٨ –كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد(٢)وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وتكون العقوبة السجن المؤبد(٢)وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
مادة ٧٨ ( أ ) –يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
مادة ٧٨ (ب) –يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدًا بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر.
مادة ٧٨ (جـ) –يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنًا أ وحصونًا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنًا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنًا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدًا.
مادة ٧٨ (د) –يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد(٢)كل من أعان عمدًا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة.
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.
مادة ٧٨ (هـ) –يعاقب بالسجن المؤبد(٢)كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدًا أسلحة أو سفنًا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنًا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدًا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدًا عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتًا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
مادة ٧٨ (و) –إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.
فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد(٢). وتكون العقوبة السجن المؤبد(٢)إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية(٣).
مادة ٧٩ –كل من قام زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد أخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شئ من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد(٢)وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه.
ويحكم بمصادر الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
مادة ٧٩ ( أ ) –يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيًا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
مادة ٨٠ –يعاقب بالإعدام كل من سلم دولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئًا يعتبر سرًا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
مادة ٨٠ ( أ ) –يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه.
١ – كل من حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
٢ – كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
٣ – كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة ٨٠ (ب) –يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد(٢)إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة ٨٠ (جـ) –يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا فى زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد(٢)إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد(٢)إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
مادة ٨٠ (د) –يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة (……(٤)) حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة ٨٠ (هـ) –يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
١ – كل من طار فوق الأراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.
٢ – كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
٣ – كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أى محل حربى أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد، ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.
٤ – كل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التى حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن.
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم.
مادة ٨٠ (و) –يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.
مادة ٨١ (٥) –يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد، ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعا إلى فعلهم.
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش(٣).
مادة ٨١ ( أ ) –إذا وقع الإخلال فى تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها فى المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٨٢ –يعاقب باعتباره شريكاً فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب:
١ – كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو
للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.
٢ – كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.
٣ – كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ويجوز للمحكمة فى هذا الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجانى وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص أخر فى القانون.
مادة ٨٢ ( أ ) –كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد (٧٧، ٧٧ أ، ٧٧ ب، ٧٧ جـ، ٧٧ د، ٧٧ هـ، ٧٨، ٧٨ أ، ٧٨ ب، ٧٨ جـ، ٧٨ د، ٧٨ هـ، ٨٠) من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد(٢)أو بالسجن.
مادة ٨٢ (ب) –يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد(٢)كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد (٧٧، ٧٧ أ، ٧٧ ب، ٧٧ جـ، ٧٧ د، ٧٧ هـ، ٧٨، ٧٨ أ، ٧٨ ب، ٧٨ جـ، ٧٨ د، ٧٨ هـ، ٨٠) أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد(٢)كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته، ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالحبس كل من دعا إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
مادة ٨٢ (جـ) –يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٧٧، ٧٧ أ، ٧٧ ب، ٧٧ جـ، ٧٧ د، ٧٧ هـ، ٧٨، ٧٨ أ، ٧٨ ب، ٧٨ جـ، ٧٨ د، ٧٨ هـ، ٨٠
فإذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة.
مادة ٨٣ –فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد ٧٨، ٧٩، ٧٩ ( أ ) من هذا القانون أن تحكم فضلاً عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة ٨٣ ( أ ) –تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
وتكون العقوبة الإعدام أيضًا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجانى منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
مادة ٨٤ –يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجانى وأصوله وفروعه.

كيف يكون العفو عن العقوبة والعفو الشامل كما نص عليهما القانون؟.. «العقوبات» يجيب

في أربع مواد.. تعرف على أسباب الإباحة وموانع العقاب وفقًا للقانون

الحقوق والمزايا التي يحرم منها المحكوم عليه بعقوبة جناية وفقًا للقانون.. تعرف عليها

وفقًا للقانون.. حق الدفاع الشرعي عن النفس وضوابطه

عقوبة الإهمال الطبي وفقًا لقانون العقوبات.. تعرف عليها

تعدد العقوبات والتعامل معه وفقًا للقانون.. تعرف عليه

أنواع الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.. تعرف عليها

العقوبات التبعية وفقًا للقانون.. تعرف عليها

العقوبات الأصلية وفقًا لقانون العقوبات.. تعرف عليها

مفهوم اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة وفقًا للقانون.. تعرف عليه

مفهوم الشروع وفقًا لقانون العقوبات.. تعرف عليه

مفهوم العود وفقًا لقانون العقوبات.. تعرف عليها

تعليق تنفيذ الأحكام على شرط وفقًا للقانون.. تعرف عليه

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى