تعرف على ضوابط ومعايير النشاط الاستثماري في قانون الاستثمار الجديد
كتب: أشرف زهران
حددت المادة “29” من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بحسب نوع وتخصص المنطقة.
ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة،كما يختص بالموافقة على اقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة،كما يلتزم مجلس الادارة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية،ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة.
ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها لاعتمادها من الهيئة
ولمجلس إدارة المنطقة ان يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم،على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح،على أن يرفع بذلك تقرير الى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
ونصت المادة “28” من قانون الاستثمار على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التي تزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها،بالإضافة الى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
وعلى المطور الذى تولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص والا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية،أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعرض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.
كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدورباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
وحددت المادة ٢١ من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب مهام مركز خدمات المستثمرين، وتنشأ بالهيئة وفروعها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين).
ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.
كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقًا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.