تعرف على ضوابط التفتيش والاطلاع على السجلات وحسابات البنوك فى القانون الجديد
كتب : أشرف زهران
تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ضوابط بشأن التفتيش والاطلاع على السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة كل بنك، وفيما يلى نستعرض هذه الآليات.
ووفقا للقانون يقدم كل بنك للبنك المركزي ما يطلبه من بيانات وايضاحات عن العمليات التي يباشرها ، وللبنك المركزي الحق في التفتيش والاطلاع على السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة كل بنك وجميع اللجان والنظم الآلية والوسائط الإلكترونية للبنك والشركات والجهات التابعة له داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يكفل تحقيق أغراضه ، كما يحق له مطالبة المساهمين الرئيسيين بأي بيانات لازمة للتحقق من استمرار توافر شروط الموافقة على طلب التملك .
ويتم الاطلاع في مقار البنك وفروعه وشركاته والجهات التابعة له ، ويقوم بذلك مفتشو البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض ، كما يكون لمفتشي البنك المركزي الحصول على صورة أي مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش .
يتعين على البنوك الالتزام بتصويب الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية أو التفتيش الميداني ، وذلك طبقاً للجدول الزمني الوارد بخطة الإجراءات التصحيحية.
وللبنك المركزي تكليف خبير مستقل للقيام بأي مهام فحص يحددها له وعلى نفقته .
يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من الدعوة إلى الجمعية العامة للبنك وجدول أعمالها وكذا نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين ، وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية ، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقادها .
وللبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.