تعرف على شروط تعيينات الموظفين في قانون الخدمة المدنية

كتب: أشرف زهران

حددت المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أن يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.

ونص قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على الوظائف القيادية وهى وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات.

أما وظائف الإدارة الإشرافية فهي وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة والمـوظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.

ونصت المادة (64) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من البرلمان على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

 

زر الذهاب إلى الأعلى