تعرف على شروط ترخيص جهات تأهيل الأطفال المعاقين كما نص عليها القانون

كتب: أشرف زهران

حددت المادة 78 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين.

ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولًا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها.

وحددت المادة ٦٨ من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

2- أن يحرر أولًا بأول كشفًا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.

 

3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

 

4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.

 

5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولًا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.

 

6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها.

وحددت المادة 66 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أنه لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

زر الذهاب إلى الأعلى