“الإدارية العليا” تحدد سلطات وزير الداخلية في ضبط ترخيص الأسلحة والإتجار بها

كتب: أشرف زهران

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن المشرع حظر بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة – المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 – وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها .

ولهذا تكون الأسباب التى تستند إليها جهة الادارة فى مجال سحب أو إلغاء الترخيص بالاتجار في الاسلحة خاضعة لرقابة القضاء الادارى لدى الطعن على القرار الصادر منها فى هذا الشأن, للتحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا .

فإذا كانت مستخلصة من أصول غير موجودة أو كان التكييف القانونى للوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون , كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

زر الذهاب إلى الأعلى