تعرف على خطوات توثيق عقار يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية
كتب: أشرف زهران
رحب المستشار عمر مروان وزير العدل، بصدور القانون الشهر العقاري الجديد، مؤكدا أن هناك انطلاقة لمرحلة جديدة من التطوير لم يشهده الشهر العقاري من قبل.
وقرار وزير العدل رقم ٢٣٣٢ لسنة ٢٠٢٢ وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وعلى القانون رقم 17 لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء بتاريخ 14 أغسطس 1946؛ وعلى المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق بتاريخ 3 نوفمبر 1947، بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري الصادر في 14 أغسطس 1946.
وننشر خلال السطور التالية الأوراق والأسعار المطلوبة إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقا لنص المـادة ٢٣ مكررا من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ فتتبع الإجراءات التالية:
1 – يحصل من الطالب رسم محدد للطلب قدره 250 جنيها إذا كان العقار موضوع الطلب نقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم الطلب 500 جنيه في غير ذلك وتحصل مصاريف انتقال قدرهـا 250 جنيها داخل المدينـة أو الحي الكائن بها مقر المأمورية، وخمسمائة جنيه خارج هذا النطاق، ومقابل النشر وفقا لتكاليفه، وتسدد المبالغ المنصوص عليها عند تقديم الطلب سواء كان التقـديم ورقيا أو إلكترونيا.
2- مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يقدم الطلب على النموذج المعد لشهر الوقائع المشار إليها في المادة (۱۰) مكررا من القانون.
3 – على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقـة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونيـة للصحيفة، وترفـق بالأوراق صورة ضوئية من النشر.
4 – يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء القنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، وعدتـه، وسببه، ومدى استكمال شـروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يحرر بتلك المعاينـة محضر تضمن بيانا مفصلاً عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقـا لحالتـه الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وحيازة العقار محل الطلب، والحائزون له والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويوقـع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عـن التوقيع أثبـت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه.
5 – على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعا على مشروعه ومصدقا على توقيعات الطالب؛ مرفقا بـه جميع الأوراق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يوما من تاريخ تقديمه.
6 – على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المـادة (۲۳ مكـررا) من قانون تنظيم الشهر العقـاري؛ وفي كافة الأحوال يصدر القرار منا بالقبول أو الرفض.