تعرف على حالات جواز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة

كتب: أشرف زهران

نص قانون المرافعات المدنية والتجارية في الباب الثاني منه على حالات جواز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة.

ونصت المادة 494 على: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية:

(١) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.

(٢) إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إعذار.

(٣) فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات.

زر الذهاب إلى الأعلى