تعرف على حالات جواز الوقف المؤقت للعامل في القانون الجديد
كتب: أشرف زهران
نصت المادة 122 من مشروع قانون العمل الجديد والتى وافق عليها مجلس الشيوخ، على حالات وقف العامل عن عمله مؤقتا.
وجاءت الحالات كالتالي:
1. إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2. إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3. إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
وألزمت المادة، بأن يكون ذلك الوقف بقرار مكتوب وألا تزيد مدة وقف العامل في تلك الحالات عن ستين يوما مع صرف أجره كاملا.
ويذكر أن مجلس الشيوخ، وافق خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على الباب الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.