تعرف على حالات بطلان التعاقد في قانون حماية المستهلك
كتب: أشرف زهران
نص القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك، حالات بطلان التعاقد.
فنصت المادة (28) من قانون حماية المستهلك بأن “يقع باطلًا كل شرط يرد على عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك إذا كان من شأنه خفض أو إعفاء المورد من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية”.
ونصت المادة (29) من القانون على أن “يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات”.
ونصت المادة (30) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن “يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع للمنتج نقدًا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق”.
كما نصت المادة (31) من القانون على أن “يجوز للمستهلك في أي وقت، أن يسدد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك”.