تعرف على تفاصيل قانون الحد الأدنى لعلاوة المخاطبين بالخدمة المدنية

كتب: علي عبد الجواد

نتناول في هذا الموضوع تفاصيل قانون الحد الأدنى لعلاوة المخاطبين بالخدمة المدنية، والذي يتضمن ثلاثة مواد، أصدره رئيس الجمهورية، ووافق عليه مجلس النواب أبريل الماضى.

القانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 29 لسنة 2020 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتم نشره في الجريدة الرسمية، أمس.

المادة الأولى

نص القانون في مادته الأولى على يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيها شهريًا.

المادة الثانية

وتضمنت المادة الثانية اعتبارًا من 1 /7/ 2020، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1 /7/ 2020.

المادة الثالثة

كما نصت المادة الثالثة على انه اعتبارًا من 1 /7 /2020 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.

ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

زر الذهاب إلى الأعلى