تعرف على تفاصيله.. مشروع قانون للتجاوز عن مقابل تأخير الضريبة
كتب: علي عبدالجود
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء الماضي، على مشروع بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكافة مستحقات الدولة.
وأكدت وزارة المالية على لسان وزيرها الدكتور محمد معيط، أن مشروع القانون في طريقه إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدا لتطبيقه في المرحلة المقبلة.
ونستعرض في هذا التقرير تفاصيل مشروع القانون بحسب ما ذكر وزير المالية.
ينص القانون على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قوانين الجمارك وضريبة الدمغة، والضرائب على الدخل، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص كذلك على أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنسبة (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة للتوازن بين تلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا والحفاظ على ما حققته الدولة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.
ويسري القانون على كافة مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكافة مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وينص المشروع على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.