تعرف على تشكيل لجان مساءلة المُخلصين الجمركيين والجزاءات التي توقعها

كتب: عبدالعال فتحي

تنص المادة (56) من مشروع قانون الجمارك الجديد على تشكيل لجان تأديبية بالدوائر الجمركية، تتولى مسائلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون.

مادة رقم (56): تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولي مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون ، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه ، وعضوية كل من :

١ – مدير عام الشئون القانونية المختص .

٢ – مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة .

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة .

وتكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي الوجه الآتي :

١ – الإنـــذار .

٢ – الإيقاف لمدة لا تزيد علي سنة عن المخالفة للمرة الأولي ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة أخري خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة .

٣ – إلغـاء الترخيـص .

ولرئيس المصلحة في حالة ارتكاب أي من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها .

مادة رقم (57): للمخلص الجمركي التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمـادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار .

وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمـات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصــين الجمركيين المختصة علي ألا يكون ممــن سبق توقيع جــزاء تأديبي عليه ، وفي جميع الأحوال ، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك في اللجنة التي قررت الجزاء المتظلم منه .

وتتولي اللجنة البت في التظلمـات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ .

زر الذهاب إلى الأعلى