تعرف على المادة التي تلزم المحكمة بصدور الأحكام فى جلسات علنية
كتب: أشرف زهران
تعقد دوائر الجنايات والجنح جلسات النطق بالأحكام في جلسات علنية، حتى لو كانت جلسات المرافعة وسماع الشهود وفض الأحراز سرية، طبقا لنص المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تلزم المحكمة بصدور الحكم في جلسة علنية.
ووضع المشرع نص المادة 338 من قانون الإجراءات وتنص على : يصدر الحكم فى الجلسة العلنية، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
ونصت المحكمة فى فقرتها الثانية على: “للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه، إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى“.
وفيما نصت المادة 268 إجراءات جنائية على : “يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام أو محافظة على الأدب العامة، وأن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، او تمنع فئة معينة من الحضور“.
كما نصت المادة 270 إجراءات على أنه: “يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال إنما تجرى عليه الملاحظة للأزمة، ويجوز ابعاده من الجلسة إلا إذا وقع منه تشويش”.