تعرف على السلع والبضائع المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب القانون الجديد
كتب: عبدالعال فتحي
تضمن الفصل الرابع، والخاص بالإعفاءات الجمركية، والتي يتناولها وفقا للقانون من خلال المواد التالية المنظمة لتلك العملية والتي جاءت كالتالي:ـ
مادة رقم (١٩): يعفي من الضريبة الجمركية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :
١ – ما تستورده وزارة الدفاع وأجهزتها ، والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ، والمخابرات العامة ، ووزارة الداخلية ، من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل وسيارات الركوب الخاصة للاستعمال الرسمي بوزارة الدفاع ، ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية باسم هذه الجهات أو لحسابها ، وذلك كله لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن ، ودون شرط المعاينة .
٢ – ما تستورده رئاسة الجمهورية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيس ديوان رئيس الجمهورية .
٣ – ما تستورده وزارة الخــارجية من بضــائع للاستعمال الرســمي والتي يحــددها وزيـر الخـارجية .
٤ – ما يستورده مجلس الدفاع الوطني من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام مجلس الدفاع الوطني .
٥ – ما يستورده مجلس الأمن القومي من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام مجلس الأمن القومي .
٦ – ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيـس الهيئـة .
مادة رقم (٢٠): تعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعـــاينة وفقًا للشـــروط والضـــوابط والحـــدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :
١ – الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب ، اللازمة لمزاولة نشاطها .
٢ – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة .
٣ – الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة .
٤ – الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها .
٥ – البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها ، علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة .
٦ – البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .
٧ – المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية .
٨ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته .
٩ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخرى المـلحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقي .
١٠ – ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل .
١١ – ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدويــة ومشتقـــات الدم وأمصال ووسائل تنظيــم الأســـرة وألبــان الأطفـــال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لمـا يصدر بـه قرار من الوزير المختص .
١٢ – الأشياء والجهات التي يصــدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير .
وفي جميع الأحوال ، يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناءً علي طلب الجهة وموافقة الوزير .
مادة رقم (٢١): تعفي من الضريبة الجمركية والمعاينة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الحالتان الآتيتان :
١ – ما يرد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية ، وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر .
٢ – ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقًا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي ، وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية ، وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ، وتجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .
كما يعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية وبشرط المعاينة ما يرد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (١) من هذه المـادة .
وفي جميع الأحوال ، تسري علي الأصناف المعفاة بموجب هذه المـادة أحكام التصرف المنصوص عليها في المـادة (٢٤) من هذا القانون ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المـادة .
مادة رقم (٢٢): تحصل ضريبة جمركية بنسبة (٥%) من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية ، أيهما أقل ، وذلك علي ما يستورد مما يأتي :
١ – الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجــزاؤها التي يقتضيها النشاط ، ممـا يلزم لإنشاء المشروعات ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ، وكذا المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون الخاص بها ، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام علي الأراضي الصحراوية طبقًا للقانون المنظم لها .
٢ – الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء ، عدا سيارات الركوب ، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتي يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير .
٣ – الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشآت الفندقية والسياحية .
مادة رقم (٢٣): تحصل ضريبة جمركية بنسبة (٥%) من القيمة وبشرط المعاينة علي ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، علي أن تؤدي الضريبة كاملة علي ما زاد عن القيمة المُشار إليها .
مادة رقم (٢٤): تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية :
١ – يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نــوع من أنواع التصرفات النـاقلة للملكيـة لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغــراض التي تقرر الإعفــاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها ، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٢ – يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج ، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله ، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفي فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب .
٣ – يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة علي إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة .
٤ – لا تشمل عبــارة وســائل النقــل الــواردة في هــذا القــانون سيارات الركـوب ، ولا تعفي إلا إذا نص عليها صراحة .
٥ – تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثني من ذلك الأصناف التي تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن . ولا تسري أحكام هذه المـادة علي البنود من ١ إلي ١٠ من المـادة رقم (٢٠) من هذا القانون .