تعرف على الحالات التي يُسمح فيها بالطعن أمام النقض فى الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف

كتب: أشرف زهران

سمح قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف أو الابتدائية فى 3 حالات معينة فقط.

وحددت المادة الأولى من القانون الحالات الثلاثة وهى:

1- إن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله.
2- إذا وقع بطلان فى الحكم.
3- إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
زر الذهاب إلى الأعلى