تعرف على الحالات التى يجوز فيها للنيابة العامة حفظ أوراق القضية

كتب: أشرف زهران

من المعروف أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق يكون بالكيفية التى أقرها المشرع فى المادة 110 من قانون الاجراءات الجنائية، وما بعدها.

ويوضح المستشار القانوني منتصر الداروتى الحالات التى يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق فى قضية ما:

1- الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

2- يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الادارى إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء باحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.

3- بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر فى ظل التشريعات التى تجيز ذلك.

4- ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.

5- اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمةلم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك فى حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.

6- يتم الحفظ فى حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.

7- يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.

زر الذهاب إلى الأعلى