تعرف على اختصاصات مكاتب التوثيق المصرية من حيث « الاختصاص العـــــــــــام ـ الاختصاص المكــــــاني ـ الاختصاص النـــــوعي ـ الاختصاص الدستـوري»
كتب/ عبدالعال فتحي
تختص مكاتب التوثيق المصرية اختصاصا عاما في توثيق كافة انواع العقود والمحررات فطبقا لما هو معروف ان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تتكون من قطاعين أساسين يكمل بعضهما الاخر ولا يمكن ان يقوم أحدهما بعمله دون الأخر( قطاع الشهر – قطاع التوثيق ) فقطاع الشهر متعلق بتسجيل العقود والمحررات التي تتناول أيا من الحقوق العينية العقارية واجبة الشهر طبقا لقانون الشهر العقاري.
أولا: الاختصاص العـــــــــــام.
إن أعمال قطاع التوثيق واختصاصاته لا تعد ولا تحصى وأشمل وأعم من قطاع الشهر من توثيق كافه أنواع العقود المسماة والغير مسماه وسواء ما تعلق منها بحق عيني او حق شخصي او حتى احوال شخصية وشرعية من زواج وطلاق المصرين مع الاجانب والأجانب مع بعضهم وإجراءات التبني وحضانة أطفال وتصرفات الولاية والوصاية والقوامة وعقود الهبه والوصية وعقود القسمة وتوزيع الحصص الميراثية ..الخ ،حتى اشهاد الاسلام لمن يريد ان يعتنق الدين الاسلامي الحنيف لا يعترف القانون رسميا باعتناقه الدين الاسلامي إلا اذا تم بإحدى مكاتب التوثيق امام عضو قانوني وإجراءات جنائية من توكيلات قضائية وإقرارات بالشهادة لتقديمها للمحاكم ومحاضر الصلح المدنية والجنائية وتجارية من عقود تأسيس وحل الشركات والمؤسسات بكافة أنواعها ، يا سادة أنها العدالة بكافه صورها فهي كما يقول كبار الموثقين ان مكاتب التوثيق بها تبدأ العدالة وعندها تنتهي و لا يخفى على احد الدور الذي تقوم به مكاتب التوثيق المصرية من توكيلات انتخابية لمرشحي مجلسي الشعب والشورى وإقرارات التأييد الشعبية بالنسبة لمرشحي رئاسة الجمهورية وكذلك توكيلات سحب الثقة من رئيس الجمهورية وهي أمور في منتهى الخطورة وتمتد خطورتها لنظام الحكم بالدولة وأمنها القومي ولا يسعنا اخيرا الى ان اقرارات التبرع بأعضاء جسم الانسان لا يعترف بها القانون إلا اذا تمت امام موثق عدل (عضو قانوني بإحدى مكاتب التوثيق) التي لا تحمي فقط الحقوق السياسية وحقوق الملكية بأنواعها والحقوق الشرعية للمواطن المصري بل وحتى حقوقه الجسدية اللصيقة بجسم الانسان بل ولأبعد من ذلك فلا تذيل العقود المشهرة والموثقة بالصيغة التنفيذية إلا بمكاتب التوثيق ويجب ان يتمتع القائمين عليها من الاعضاء القانونيون بالاستقلال الكامل لضمان ممارستهم لعملهم الوطني دون ضغط من أي قوى سياسية او سلطة تنفيذية أيا كانت .
ثانيا :الاختصاص المكــــــاني.
نص قانون التوثيق المصري رقم 68 لسنة 1947 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية على اختصاص مكاني لمكاتب التوثيق المصرية يلتزم الموثق بمراعاة ذلك والا وقع العقد باطلا في امران لا ثالث لهما وهما :-
1- إثبات تاريخ عقود الايجار .
ويقصد بذلك اثبات تاريخ عقود الايجار العرفية المقدمة من المواطنين لإثبات تاريخها والتي تخضع لدائرة الاختصاص المكاني لمكتب التوثيق الواقع في دائرته العقار محل عقد الايجار مع العلم ان حجيه توثيقها يتوقف فقط عند تاريخ تحريرها ولا تمتد الحجية الى اطرافها او موضوعها .
2- الانتقالات .
ويقصد بها الانتقالات التي يقوم بها الموثق المصري خارج مكتبه لمن لا يستطيع صحيا الحضور لمكتب التوثيق لتوثيق عقده بناء على طلب يقدم لرئيس مكتب التوثيق ووفقا لرسوم محدده واجراءات معينه. والتي تخضع لدائرة الاختصاص المكاني لمكتب التوثيق الواقع في دائرته محل اقامه طالب الانتقال الرسمي.
ثالثا : الاختصاص النـــــوعي .
هناك بعض مكاتب التوثيق المصرية تختص دون غيرها بنوع معين من العقود والمحررات بعكس باقي مكاتب التوثيق صاحبة الولاية العامة في توثيق كافه انواع العقود والمحررات ومنها على سبيل المثال :-
1- مكتب توثيق الاحوال الشخصية
والكائن بديوان عام وزارة العدل بالقاهرة ويختص نوعيا بتوثيق عقود زواج وطلاق ورجعة المصريين مع الاجانب ، والاجانب مع بعضهم ، والمصريين مع بعضهم مختلفي الديانة او الملة او الطائفة.
2-مكاتب توثيق المركبات
وهي منتشرة بكل الجمهورية وتختص نوعيا فقط بكل ما يتعلق بالمحررات والعقود والوكالات وغيرهم والمتعلقة بالمركبات بأنواعها من سيارات بأنواعها ودراجات نارية وخلافه من المركبات .
3- مكاتب توثيق الاستثمار
وهي موجودة ببعض عواصم المحافظات وتختص نوعيا بتوثيق عقود شركات الاستثمار التجارية.
4- مكاتب توثيق التمويل العقاري.
وهي ايضا موجودة ببعض عواصم المحافظات وتختص نوعيا بتوثيق عقود التمويل العقاري ثلاثية الاطراف.
5- مكتب توثيق البنوك
ويختص نوعيا بتوثيق العقود والمحررات والوكالات التي يكون البنوك بأنواعها احد اطرافها.
رابعا : الاختصاص الدستـوري.
الاختصاص الدستوري الاول :
بموجب نصوص حماية حقوق الملكية بأنواعها في المواد الدستورية ارقام (32 ، 33 ، 34 ،35 ، 37) من دستور مصر 2014 ينعقد اختصاص مكاتب التوثيق المصرية بصفتها القطاع الثاني من قطاعي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك بما انها خط الدفاع الاول لحمايه حقوق الملكية بأنواعها سواء المنقولة او العقارية وسواء الخاصة او العامة او التعاونية او الوقف والمنصوص على حمايتها في الدستور .
الاختصاص الدستوري الثاني:
بموجب نص المادة (142) من دستور مصر 2014 ، والتي نصها :” يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يزكي المترشح عشرون عضوا على الاقل من اعضاء مجلس النواب ، او ان يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسه عشرة محافظة على الاقل ، وبحد ادنى الف مؤيد من كل محافظة منها ”
والتي بموجبها ينعقد اختصاص مكاتب التوثيق بتوثيق اقرارات التأييد الرئاسية لمرشحي رئاسة الجمهورية والتصديق عليها وهو ما تم تطبيقه بالفعل في الترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات عامي ( 2012 ، 2014 ).
الاختصاص الدستوري الثالث :
بعد موافقة الأزهر والكنسية ، اختص الدستور المصري مكاتب التوثيق باختصاصا دستوريا حصريا يتعلق بالإقرارات والهبة والوصايا الموثقة المتعلقة بالتبرع بأعضاء جسم الانسان سواء كان التبرع اثناء حياته او بعد وفاته .وذلك بموجب نص المادة ( 61 ) من دستور مصر 2014 والتي نصها :- “التبرع بالأنسجة والاعضاء هبه للحياة ، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة ، وتلتزم الدولة بإنشاء الية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.”