تعرف على أنواع الغرامات فى القانون المصري
كتب:أشرف زهران
أنواع عديدة للغرامات المالية تتضمنها القوانين المصرية، عادة ، لها حدان أقصى وأدنى، حيث من المفترض أن تأتى بشكل نسبى مع الضرر الذى نتج عنها، يعرفها أساتذة القانون لطلبتهم بأنها العقوبة المقررة فى الجناية والجنحة والمخالفة، وهى من العقوبات الأصلية، وفى حالات محدودة قد تكون تكميلية.
وفى هذا الإطار نقدم شرح مبسط لأنواع الغرامات في القوانين المصري، حيث تقسم الغرامات إلى ثلاثة أنواع وهى:-
1- الغرامة الجنائية:
هى التى نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، حيثإنه لا غرامة بدون نص، وأيضًا تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو، والتقادم والتعدد، حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقفالتنفيذ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول، فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول، وتطبق الغرامة الأشد فى حالة تعددالغرامات المفروضة على ذات الفعل.
2- الغرامة الضريبية:
وهى التى ينص عليها فى قوانين الضرائب، والجمارك، والتهرب الجمركى، ومثالها: ما نصت عليه المادة 122 من قانون الجماركرقم 66 لسنة 1963 والتى جاء فيها:
يعاقب على التهرب، والشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتينويحكم على الفاعلين، والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة.
3- الغرامة المدنية:
هى التى تصدر وفقًا لأحكام القانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية وبعض القوانين الخاصة، وغالباً يحكم بها فىحالة إساءة حق التقاضى، أو على عدم تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية أو القضائية فى موعدها.
عدم إثبات ميلاد الطفل، أو عدم إثبات حالة الوفاة أو التأخير فى سداد فواتير التليفون، أو سداد أى رسم أو عدم تنفيذ قرارالمحكمة فى دعوى متداولة.
4- الغرامة التأديبية:
وهى التى تطبق لمعاقبة بعض الأخطاء المرتكبة بمناسبة ممارسة الوظيفة العامة أو أى مهنة معينة منظمة مثل المحاماة، الطب،الهندسة.