تعرف على أنواع الأحكام القضائية والفرق بينها وكيفية الطعن عليها
أشرف زهران
هناك العديد من أنواع الأحكام القضائية، وطرق تنفيذها والمعارضة والطعن عليها حيث تشمل:
1. الأحكام الحضورية.
2. الأحكام غيابية.
3. الأحكام الابتدائية.
4. الأحكام الانتهائية.
5. الأحكام الباتة.
6. الأحكام القطعية.
7. الأحكام غير القطعية.
8. الأحكام المنشئة.
9. الأحكام التقريرية .
· الأحكام الحضورية والأحكام غيابية: يعتبر الحكم حضوريا إذا صدر من المحكمة في حضور الخصوم شخصيا، أو حضور من ينوب عنهم وهذا عكس الأحكام الغيابية التى تقبل التعرض عليها”المعارضة” بينما تقبل الأحكام الحضورية فقط الاستئناف.
· الأحكام الابتدائية :تصدر من محكمة الدرجة الأولى، وتكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي تعد الدرجة الثانية في درجات التقاضي .
· الأحكام الانتهائية :كل الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف سواء كانت صادرة من محكمة الدرجة الأولى في حدود نصابها النهائي أو من محكمة الدرجة الثانية ، لكن إذا كانت هذه الأحكام صدرت غيابيا تكون قابلة للطعن بالتعرض.
· الأحكام الباتة: من أقوى أنواع الأحكام لأنها لا تقبل الطعن بأي طريقة سواء العادية أو الإستئنافية.
· الأحكام القطعية :هى الأحكام التي تفصل في النزاع المعروض على المحكمة هى لو غيابية تكون قابلة للتعرض أو إن كانت ابتدائية تبقى قابلة للاستئناف .
· الأحكام الغير قطعية :لا تحسم نزاعا لكنها فقط تتعلق بسير الدعوى و إجراءاتها أو أنها تهدف للمحافظة على حقوق الأطراف إلى حين الفصل في موضوع الدعوى مثل تعيين حارس قضائي أو تأجيل الدعوى.
· الأحكام المنشئة :هذه الأحكام تحقق الحماية القانونية حيث أنها إما تنشئ حقوق أو مراكز لم تكن موجودة قبل الحكم أو تقر بتعديل أو إنهاء حق أو مركز قانوني موجود مثل:
أ- إنشاء وضع : مثال : توقيع حجر على إنسان كامل الاهلية فأصبح ناقص الاهلية
ب- إلغاء وضع : مثال : الحكم الصادر بالتطليق
ج-: تعديل وضع : مثال: الحكم الصادر بالتفريق البدني
· الأحكام التقريرية: من خلالها يبرز حق من عدمه أو إحداث تغيير في الحق المتنازع عليه دون أن تلزم المدعي عليه بأداء معين، مثال : الحكم الصادر فى دعوى اثبات النسب بإثباته او عدم إثباتة .
· الأحكام الإلزامية أو الملزمة: تلزم المحكوم عليه بأداء حق معين لفائدة المحكوم له ، لكن هذا النوع من الأحكام لا بد من اتخاذ إجراءات التنفيذ حتى يحقق الحماية القانونية.