تعديلات قانون الشهر العقارى تسمح لوضع اليد ومن لديه عقد ابتدائى بالتسجيل

كتب: عبدالعال فتحي

سمحت المادة (10) مكرر التى تم اضافتها  بمشروع القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، الذي وافق عليه مجلس النواب ووافق على مشروع القانون فى مجموع مواده، لمن يحوز عقد عرفى ابتدائى لعقار أن يقوم بتسجيل ملكية العقار الذى يملك له هذا العقد بشرط أن تكون الحيازة هادئة مستقرة بحسن نية لمدة 5 سنين مؤيدة بإيصال كهرباء أو غاز مع العقد الابتدائى .

وبالنسبة لوضع اليد سمح القانون بتسجيل حالات وضع اليد بشرط أن تكون حيازة هادئة مستقرة لمدة 15 سنة.

ونصت المادة “10” مكرر على: يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المادة 968 أو المادة 969 من القانون المدنى أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيًا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقارى والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية بالإضافة إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية  وكذلك القضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال  وتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة فضلا تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية وإحالتها للنيابة العامة المختصة.

زر الذهاب إلى الأعلى