تعديلات “المحاماة” في مجلس الدولة بعد موافقة “القضاء الأعلى” عليه
انتهت لجنة الإصلاح التشريعي في مارس عام 2015، من تعديلات قانون المحاماة وأرسلته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه، حيث أشارت اللجنة في مذكرتها الإيضاحية للقانون إلى أن التعديلات تعمل على سد الثغرات الناشئة بالتوسع في التعليم المفتوح دون ضوابط عملية، وأن يكون المتقدم للقيد بالنقابة حاصلا على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها.
وأكدت على أهمية فترة التمرين للمحامي وزيادتها إلى 3 سنوات وإضافة شرط الحصول على دبلوم في القانون للارتقاء بالمستوى العلمي للمحامين، وهو الأمر المعمول به في القانون فيما يخص مندوبي مجلس الدولة المشروط حصولهم على دبلومة من إحدى كليات الحقوق، موضحة أنها رأت زيادة القيم المادية التي تقضى بها المحاكم حتى تتناسب مع الأعباء التي تقوم بها النقابة تقديرا للظروف الاقتصادية للبلاد.
وأكدت اللجنة أنه نظرا لتأكيد الدستور على الضمانات المكفولة للمحامي أثناء تأدية عمله قررت اللجنة امتداد مظلة الحماية في القانون إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، ونصت المادة 13 التي تم تعديل فقرتها الأولى على «أن يكون المحامي متمتعا بالجنسية المصرية، ومقيما بها إقامة دائمة، ويجوز لمجلس النقابة الترخيص للمحامي الأجنبي للعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل»، كما نصت المادة في فقرتها الثالثة على «أن يكون المتقدم للقيد بالنقابة حائزا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو من إحدى الجامعات الأجنبية التي تعتبر معادلة لها طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في مصر».
فيما نصت المادة 24 على «أن تكون مدة التمرين 3 سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين وبانقضاء هذه المدة دون القيد أمام المحاكم الابتدائية ينقل إلى جدول غير المشتغلين، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة»، ونصت المادة 31 على «أن يكون قد أمضى المحامي دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها مع حصوله على دبلومة في القانون من أي كلية حقوق في الجامعات المصرية»، ونصت المادة 51 على «لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك».
وأضافت اللجنة مادة جديدة إلى القانون تحمل رقم 50 وتنص على أن «يتمتع المحامي بذات الضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الافعلا المشار اليها في المواد السابقة امام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة»، وأضافت فقرة جديدة إلى المادة 51 تنص على أنه «في غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامى الموجهة له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامى الاول لنايابة الاستئناف المختصة».