“تشريعية النواب” توافق على المادة المنظمة لتشكيل مجلس نقابة المحامين
علي عبد الجواد
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على تعديل المادة 131 من قانون المحاماة، التي تنظم تشكيل مجلس نقابة المحامين، ولجنة قضائية للإشراف على الانتخابات، حيث نصت المادة 131 على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين، و 28 عضوا، ويراعى في انتخابهم أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، أو محاكم الاستئناف، وأن يُمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد، عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
كما وافقت اللجنة على المادة 135 التى تنص على أن يجرى الانتخاب لاختيار النقيب، وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة، وفى مقار النقابات الفرعية، أو أندية المحامين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر، وبالأغلبية النسبية. فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية، فيعاد الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويتم الانتخاب وفرز الأصوات. ولكل مرشح أن ينيب عنه فى إجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيدين فى جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات، فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.