“تشريعية النواب” تناقش قانون خاص بأعمال المأذونين.. الأحد المقبل

علي عبد الجواد

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشان إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال الماذونين، فى اجتماعها الأسبوع القادم.

يحل القانون الذي من المقرر مناقشته، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955.

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن الماذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الاحوال الشخصية لهم وهى أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها.

وجاء مشروع القانون فى 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، وذلك فى أربعة أبواب تضمن الأول المواد من الأولى حتى الرابعة عشر ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونيين ونقلهم اذ يكون انشاء الماذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الاسرة بتعيين الماذونيين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين ماذونا مع تنظيم احوال خلو الماذونية او انشاء ماذونية جديدة او وفاة الماذونين او فصلهم او وقفهم عن عملهم

وتضمن الباب الثانى بيانا لاختصاص المأذونين فى المواد من الخامس عشر حتى الثامن عشر فاناط المشروع بهم دون غيرهم توثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك وحظر على الماذون توثيق اى ما سلف ان كانت تخص الماذون او اى من اولاده

وتضمن الباب الثالث واجبات المأذونين فى المواد من الثامنة عشر حتى الثامنة واربعين مع تفصيل تلك الواجبات على ثلالث فصول الاول للواجبات العامة ومنها ان يقيم الماذون فى المنطقة التى يعين فيها  وتفصيل الدفاتر التى يتسلمها والاجرءات التى يتخذها بشانها وتنظيم احوال فقدها وخصص الفصل الثانى لواجبات الماذون المتعلقة بعقود الزواج خاصة فيما يتعلق بالتاكد من سن الزوجين وما يفيد توقيع الكشف الطبى عليهما واحوال زواج اليتيمات القاصرات اللاتى  لهن معاش او مرتب فى الحكومة وبين الفصل الثالث واجبات الماذونين بشات اشهادات الطلاق واتخاذ الماذونين اجرءات التحكيم للتوفيق بين الزوجين قبل الطلاق

ونظم الباب الرابع تأديب المأذونين فى المواد من التاسعة وأربعين حتى الرابعة والخمسين واناط برئيس محكمة الاسرة اتخاذ اجرءاته وتوقيع العقوبات التاديبية على الماذونين حال مخالفتهم واجبات وظائفهم مع تنظيم اجرءات الطعن على تلك القرارات، فيما أناطت المادة الخامسة والخمسين لوزير العدل اصدار اللائحة التنفيذية للمشروع عقب صدور القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى