تحقق ترك الوكيل للخصومة طبقًا للمادة «141 مرافعات»

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا: (تحقق ترك الوكيل للخصومة طبقًا للمادة «141 مرافعات»).

فوفقًا لنص المادة 141 ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر.

تعليق محكمة النقض: 

إقرار الطاعنة الثالثة أمام محكمة أول درجة بتوقيعها على إقرار ترك الدعوى. اعتداد محكمة الاستئناف به. النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك . وروده على غير محل من الحكم المطعون فيه .

(الطعن رقم 1667 لسنة 61 ق – جلسة 12/12 /1999 – س 50 ج2 ص 1258)

عدم تفويض الطاعن الأول الثاني في التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى أو توكيله في ذلك. تعويل الحكم المطعون فيه على هذا الإقرار وقضاؤه بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى. مخالفة للقانون.

(الطعن رقم 1667 لسنة 61 ق – جلسة 12/12 /1999 – س 50 ج2 ص 1258)

إثبات وكيل الطاعن تنازله عن الطعن بمحضر جلسة وقف التنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن. مؤداه . تحقق ترك الخصومة به. م 141 مرافعات . أثره . وجوب القضاء بإثبات الترك.

(الطعن رقم 10258 لسنة 66 ق – جلسة 3/11 /2009 )

تنازل وكيل الطاعن بجلسة المرافعة الأخيرة عن الطعن وتركه الخصومة فيه بتوكيل خاص يبيح له ذلك . الزمه . الحكم بإثبات التنازل والترك مع إلزام الطاعن بالمصاريف دون الكفالة . مصادرة الكفالة . حالاتها . الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه . م 270/1 مرافعات .

(الطعن رقم 267 لسنة 72 ق – جلسة 25/1/2021)

 

زر الذهاب إلى الأعلى