تحريات المباحث العامة عن الواقعة الإجرامية

 

بقلم: أ. ياسر الحسنين القواس

نتناول أولا: مفهوم التحريات

هي عملية تجميع القرائن والأدلة تفيد كشف حقيقة الجريمة والواقعة الاجرامية ونسبتها إلى شخص معين ويتم ذلك عن طريق مأمور الضبط القضائي (معاون المباحث أو رئيس المباحث) ولمأمور الضبط القضائي كثير من الوسائل كفلها له القانون المصري في مساعدته في تحرير محضر تحريات يوافق ويطابق الحقيقة.

وطبقا لنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية، يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى.

ولما كان القانون قد أباح لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين فيما يجدوه محققا أمامهم من أدلة وقرائن، فله أن يكتفى بتدوين وتوثيق ما ورد عنهم وما تم الوصول إليه بمعرفتهم.

ولكن ما أراه كمحامي قد وقع أمامي عدة قضايا بها مخالفات من هؤلاء ونقل وقائع كاذبة وأقوال مخالفه للواقع، وما يكون لمأمور الضبط القضائي سوى تمرير أقوالهم الكاذبة ودون البحث الجاد للوصول للحقيقة.

ثانيا: مدى جدية التحريات

تعني أن مأمور الضبط القضائي قد قام من جانبه ببذل الجهد الذي يكفي للتأكد من صحة وصدق ما تلقاه من معلومات عما وقع بالفعل من أفعال إجرامية ونسبتها إلى متهم بعينه بوسائله الخاصة، وحيث يقوم بتدوين محضره بما يفيد ثقته فيما تلقاه ممن أبلغه، ولنا خلاف حيال هذه الثقة، فالأفضل أن يقوم بالتحريات بنفسه في بعض القضايا الهامة وأن يقوم فيها بالمراقبة فلابد وأن يتولد لديه الاقتناع بصدق.

ثالثا: المراقبة وتدوين محضر التحريات

فالمراقبة هي أهم عنصر حدده القانون من عناصر التحريات والتي نعرفها بأنها الوسيلة والسبيل على النحو الذي كفله القانون من أجل الوصول إلى حقيقة نشاط المتحرى عنه وشخصه ومحل إقامته وعمره ومهنته فهذه الوسيلة نراها عدوان على الحرية الشخصية ولكن عند بحث وقائع القضية الإجرامية ثارت الشكوك حيال شخص ما أدى إلى قيام معاون المباحث بالتحري عنه لإثبات مدى صلته بالواقعة الإجرامية مما يؤدى إلى الوصول إلى حقائق وأدلة تفيد أنه مرتكب الجريمة.

ثم بعد ذلك يدون مأمور الضبط القضائي ما يراه في محضر التحريات مستعينا بأقوال ودلائل على ذلك، ويمرر محضر التحريات الذي يصل في نهاية الأمر إلى النيابة العامة التي بدورها تصدر إذن بالقبض على المتهم أو تفتيش مسكنه أو التحقيق معه إذا كان مقبوض عليه أصلا قبل التحري.

وفي حالة صدور الإذن بالتفتيش بناء على محضر التحريات فإنه يشترط لصدور الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جديه يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضي من المحكمة حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما وهي لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون معيبا.

وحيث أن البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها، وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله:

وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فإن من المقرر أنه يكفي لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة قد وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه.

الطعن رقم 28541 لسنة 67ق جلسة 20/4/2000

فقد يبطل الإذن بالتفتيش أو إلقاء القبض على المتهم المتحرى عنه للقصور في التحري للخطأ في اسم المتحرى عنه أو مهنته أو محل إقامته، حيث أن الخطأ في اسم المتحرى عنه أو عدم معرفه اسمه كاملا أو عدم ذكر مهنته أو محل اقامته أو عدم معرفة نوع نشاطه مفاده عدم جدية التحريات وذلك ليس على أساس القصور في التحري باعتبار أن الضابط لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه أو حقيقة تجارته أو مهنته أو مقر إقامته.

وأمثلة لدفاعي كمحامي حال عدم جدية التحريات، الخطأ في محل إقامة المتهم خاصة إذا سطر محضر التحريات على بيان محل إقامة المتهم بشارع كذا ….. وثبت أمام عدالة المحكمة أنه مقيم بعنوان أخر، فكيف لنا أمام القضاء المصري أن نطمئن إلى مثل هذا المحضر للتحريات.

أفكان في المكان لمأمور الضبط القضائي أن يتحقق بنفسه من محل الإقامة الفعلي للمتهم وأمثله كثيره أمامي كمحامي ﻻ يسعني اليوم ذكراها.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنني كمحامي ﻻ بد أمامي أن أستند ﻷحكام محكمة النقض الجنائي ولكن نستنبط منها ونستمد منها دفوع حيال الواقعة الإجرامية التي ستتولى بفضل الله الدفاع عن المتهم حيالها ونفى صفة الاتهام عنه، وبذلك يولد يقين لدى هيئة المحكمة الموقرة ببراءة المتهم، حيث أن الأدلة الجنائية متساندة يشد بعضها البعض، بحيث إذا تخلف إحداها كان له أثر في العقيدة التي تنتهى لها هيئة المحكمة الموقرة باعتبار الأخذ بقاعدة عامة وهي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم/ كون المتهم وخاصة إذا كان مظلوما لجأ إليك كمحامي فعليك بذل مزيدا من الجهد إثبات البراءة للمتهم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى