تجنبًا لزوال العضوية بقوة القانون.. نقابة المحامين تناشد بسرعة سداد الاشتراكات المتأخرة
أخطرت النقابة العامة للمحامين برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات والوارد أسمائهم في الكشوف المرفقة، بضرورة التوجه إلى النادي النهري للمحامين بالمعادي، أو النقايات الفرعية، لسداد الاشتراكات قبل الموعد المحدد لكل ملف، وذلك تجنبًا لزوال عضويتهم بقوة القانون.
الأسماء الوارد أسمائهم هــــنــــا يجب عليهم سرعة سداد رسوم الاشتراك قبل 13/8/2025
الأسماء الوارد أسمائهم هــــنــــا يجب عليهم سرعة سداد رسوم الاشتراك قبل 15/8/2025
الأسماء الوارد أسمائهم هــــنــــا يجب عليهم سرعة سداد رسوم الاشتراك قبل 22/8/2025
الأسماء الوارد أسمائهم هــــنــــا يجب عليهم سرعة سداد رسوم الاشتراك قبل 31/8/2025
الأسماء الوارد أسمائهم هــــنــــا يجب عليهم سرعة سداد رسوم الاشتراك قبل 1/9/2025
الأسماء الوارد أسمائهم هــــنــــا يجب عليهم سرعة سداد رسوم الاشتراك قبل 10/9/2025
الأسماء الوارد أسمائهم هــــنــــا يجب عليهم سرعة سداد رسوم الاشتراك قبل 14/9/2025
يأتي ذلك تطبيقا لنص المادتين 169 و 170 من قانون المحاماة، والتي تنص على
المادة 169:
على المحامي أن يؤدى الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو الى النقابة العامة، وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها، ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه أي طالب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية الا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة.
المادة 170:
يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بأعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.
فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه الى الجدول بغير اجراءات وأحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش.
فاذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد أسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة الى مدد القيد الجديدة.