تبدأ الأول من يوليو.. كيف يتم تنظيم عمل المحاكم خلال العطلة القضائية

كتب: أشرف زهران

حدد القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته، مواعيد العطلة القضائية ونظم كيفية العمل خلالها.

ونصت المادة 86، من القانون على أنه: «للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة في العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم».

وأوضحت المادة 87، أنه: «تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى».

وجاء نص المادة 88، كالتالي: «تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.

زر الذهاب إلى الأعلى