تاريخ التقاضي في مصر (1 ـ 3).. من المحاكم الشرعية إلى الأخطاط

تقرير: علي عبدالجواد

صارت مصر بالفتح الإسلامي على يد عمرو بن العاص سنة 20 هـ (641 م) في خلافة عمر بن الخطاب، قطرًا من أقطار الدولة الإسلامية، وأصبحت الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق على المقيمين في ديارها بدلًا من الشريعة الرومانية، وكان الخليفة هو الذي يقوم بتعين القاضي من أهل العلم والاجتهاد، ثم اختص بذلك الوالي.

 

 المحاكم الشرعية 

ولا نستطيع الجزم بالتاريخ الذي أسهم فيه العدول بتزكية الشهود أو دورهم للقاضي، وإن كان أول قاض دون أسماء العدول في مصر هو عبدالرحمن عبدالله الحسين في فترة توليه القضاء فيما بين سنة 185 هـ و194 هـ.

ويبين ابن الأثير الجزري حال العدول في خطابه إلى القاضي زين الدين بن بندار عند توليته القضاء 459 هـ فيقول: ” فإنهم – أي العدول- قد تكاثرت أعدادهم، وأهمل انتقادهم وصار منصب الشهادة يسأله وسؤاله من الحرام لا من الحلال، وأصبح وهو يورث عن الآباء والأولاد والوراثة تكون في الأموال، والشاهد دليل يمشي القضاء على منهاجه، ويستقيم باستقامته ويعوج باعوجاجه؛ فانف كل من شانتك منه شائنة، أو رابتك منه رائبة، وعليك منهم بمن تخلق بخلق الحياء والورع، واخذ بالقول الذي على مثلها فاشهد أو فدع”.

وفي العهد العثماني أصبحت مهمة العدول فضلًا عن تزكية الشهود تسوية المنازعات الصغيرة بين أطرافها برضائهما بالصلح أي أنهم كانوا قضاة صلح، وكانوا يستوفون العقود من ناحية الشكل.

وفسد حالهم حتى قيل فيهم “كل الناس عدول إلا العدول” بل فسد حال القضاء وانتشرت الرشوة وعم الظلم وظلت مهنة العدول في مصر على هذه الحالة حتى ألغيت في سنة 1859م، وأصبحت المحاكم الشرعية تحكم بغير تزكية مكتفية بالشهود العدول كما أن تحرير العقود وتوثيقها أسند إلى موظف الدولة، كما جاء في بحث مقارن بعنوان “حكم الإسلام في القضاء الشعبي” للدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد.

1522 إعادة تشكيل النظام القضائي

كان النظام القضائي المصري أول المتضررين من الغزو العثماني لمصر، فقبل دخول العثمانيين إلى مصر كان لكل مذهب من المذاهب الأربعة قاض، ولكل قاض نوابه.

ورغم أن السلطان العثماني أعاد قضاة المذاهب الأربعة إلى مناصبهم بعد خروجهم مع طومان باي ضده، لم يستطع العودة إلى تركيا قبل أن يستتب له أمر القضاة، فقام أولاً، باعتماد المذهب الحنفي كمذهب رسمي، ثم عين ما يعرف بـ«قاضي العرب» وجعله فوق القضاة الأربعة وجعل الأمر كله له.

وفي 1522 قام الباب العالي بتشكيل النظام القضائي مرة أخرى، بإسقاط القضاة الأربعة، وجعل قاضيًا واحدًا عرف بـ«قاضي عسكر» وقسمت مصر إلى 36 ولاية قضائية، وضم قاضي عسكر إلى اختصاصات القضاء اختصاصات إدارية منها أنه يلي الباشا في الديوان، ويحل محله في غيابه، كما منع أي معاملات قضائية إلا بعد اطلاع قاضي عسكر عليها.

إن القضاة الأتراك لم يكونوا بعلم قضاة المذاهب المصرية، كما انتشرت الرشوة في تولي منصب القاضي؛ لكون كل قاض يحصل على راتبه من نسبة ما يحصله من رسوم وأحكام، وانتشرت المظالم، والأحكام الجائرة وهو ما جعل المصريين ينصرفوا عن القضاء، ويلجئون إلى مشايخ الأزهر.

وبسبب ذلك الوضع فقد تراجع قاضي عسكر عن النظام القضائي بتعيين القضاة المصريين نواباً له يحكمون بين الناس، وبذلك فقد استمرت تبعية القضاء للباب العالي عن طريق قاضي عسكر الذي يعينهم، كما ذكرت الدكتورة لطيفة محمد سالم في كتابها «النظام القضائي المصري الحديث».

 

1798-1801  الحملة الفرنسية والمحاكم الشرعية

عندما غزى الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت البلاد، وجدوا أن «المحاكم الشرعية» هي الهيئة القضائية الأساسية في مصر العثمانية، فيقوم نابليون بتولية العلماء المصريين القضاء بالانتخاب بدلا من القضاة الأتراك، ثم مع تولي الجنرال مينو قيادة الحملة يتم إنشاء محكمة لكل طائفة من الشوام إلى الأقباط، مع حق أبناء الطائفة في عرض القضايا على المحاكم الشرعية إن رغبوا في ذلك.

وتعرف المحاكم الشرعية بأنها محاكم قديمة في مصر في العصر العثماني، كانت تنظر في جمع أنواع النزاعات المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.

وأثناء الاحتلال الفرنسي لمصر (1798-1801) جرت محاولات لتنحية القضاء الشرعي، وباءت بالفشل، وظل هذا النظام خلال معظم حكم محمد (1805-1848) وامتد اختصاص المحاكم الشرعية ليشمل: الأحوال الشخصية، والقضايا: المدنية والتجارية والجنائية وكذلك الدعاوى: العينية والعقارية والوقفية، ويبلغ عدد المحاكم الشرعية 137 محكمة مقسمة على ثلاث درجات محكمة شرعية عليا، مقرها القاهرة ولها دائرتا استئناف إحداهما في الإسكندرية والأخرى في أسيوط، وكان يشمل اختصاصها البلاد كلها وأحكامها تصدر من خمسة قضاة، و14 محكمة ابتدائية في كل من القاهرة، الإسكندرية، طنطا، الزقازيق، المنصورة، بني سويف، أسيوط، وقنا وكانت أحكامها تصدر من ثلاثة قضاة، و120 محكمة شرعية جزئية متعددة تقع في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية وأحكامها تصدر من قاض واحد، وكان للمحاكم الشرعية الولاية الكاملة على كل ما يختص بالأموال.

 

1842  “جمعية الحقانية”

طرأت عدة تغييرات في النظام القضائي في عهد محمد علي، حيث أنشأ 1842 هيئة قضائية جديدة تمسى “جمعية الحقانية”، وجعل من اختصاص جمعية الحقانية، محاكمات كبار الموظفين على ما يتهمون به في عملهم، وتحكم أيضا في الجرائم التي تحيلها عليها الدواوين، وكانت بمثابة محكمة جنايات وجنح، وهي مؤلفة من رئيس وستة أعضاء منهم اثنان من أمراء الجهادية واثنان من البحرية واثنان من ضباط البوليس.

 

1845 مجلس التجار

أنشأ محمد علي مجلس التجار في الإسكندرية عام 1845م، تقرر فيه اشتراك أهل المهنة أنفسهم للفصل في المنازعات التي تحدث بينهم سواء كانوا مصريين أم أجانب، وكان مجلس التجار يشكل من اثني عشر عضوًا منهم خمسة مصريين ام أجانب، وكان مجلس التجار يشكل من اثني عشر عضوًا منهم خمسة وطنيون وثلاثة أجانب، ويجري تبديل هؤلاء الثمانية كل ستة شهور على نحو تفصيلي أوضحته لائحة ترتيب مجالس التجار، وأفصحت عن أن وسيلة المناوبة بين الأعضاء وتبديلهم كل فترة زمنية يتيح اكتساب المعرفة والمهارة للجميع خلفًا عن سلف.

 

1849 مجلس الأحكام

تغير اسم «جمعية الحقانية» إلى «مجلس الأحكام» عندما تولى محمد سعيد باشا، وأصبح مجلس الحكام بمثابة هيئة استئناف عليا تتكون من 9 قضاة وعالمين، أحدهما يتبع المذهب الشافعي والآخر يتبع المذهب الحنفي، واختصت بالقضايا الكبرى بينما أحيلت القضايا الصغرى إلى المحاكم الشرعية، وغدت هذه المجالس بمثابة محكمة استئنافية عليا.

ولما تولى إسماعيل الحكم وجه عناية خاصة إلى تنظيم القضاء، فأصدر أمره إلى مجلس الأحكام في 1863م بتعميم مجالس الأقاليم القبلية والبحرية للفصل في المنازعات والدعاوى، مع إدخال بعض التعديلات ومن هذه المجالس مجلس طنطا واختص بالغربية والبحيرة، وأعطى مجلس الأحكام صفة محكمة النقض والإبرام وأحيلت إليه إدارة المجالس وكون سلطة تشريعية اعتمد فيها على التشريع الفرنسي.

 

1861  قومسيون مصر

ألغى مجالس الأحكام عام 1854م، في عهد محمد سعيد باشا فقد اتجه إلى إصلاح القضاء، فاحتفظ لنفسه بحق تعيين القضاة بعد أن كان من حق قاضي القضاة التركي، ثم أعادها بعد عامين وأدخل عليها بعض التنظيمات، كما أنشأ مجلس قومسيون مصر، سنة 1278هـ/ 1861م، للنظر في الدعاوى بين الأجانب والمصريين.

 

1863  ديوان الحقانية

شهد عام1863 ، إنشاء «ديوان الحقانية» الذي أُعطيت له سلطة إدارة المحاكم و”مجالس الأقاليم”، وكان الخديوي إسماعيل أصدر أمرًا إلى «مجلس الأحكام» بإعادة تشكيل مجالس أو محاكم الأقاليم، وتعميم «مجالس الأقاليم» في أمهات المدن المصرية كالقاهرة والسويس وبنها وطنطا والمنصورة وبني سويف والإسكندرية.

 

1871  مجالس الدعاوي المركزية

صدرت لائحة المجالس المركزية باقتراح بعض أعضاء مجلس شورى النواب، وقد نصت على إسناد القضاء في بعض الأنزعة إلى أفراد عاديين وأوضحت مقدمة هذه اللائحة السبب في ذلك فقالت: إن المشايخ بالاتحاد مع بعض العمد يحقون الحق ويتذاكرون في مصالح الناحية على هيئة مجلس يسمونه مجلس المصطبة فلم يحصل التعرض لإبطال هذه العادة”.

ويؤخذ من نصوص هذه اللائحة أن اشتراك الأهالي أو الأفراد العاديين غير المتخصصين في مجالس القضاء هذه كان يتخذ إحدى صورتين صورة مجلس دعاوى البلد وصورة مجلس الدعاوى المركزية.

فأما مجلس دعاوى البلد فكان يتكون من رئيس هو أحد مشايخ البلد واثنين من الأهالي عضوين ينتخبان من المزارعين أو التجار من ذوي الملكية ومتوطنين في البلد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وكان يشترط في رئيس المجلس ألا تقل سنه ع ثلاثين سنة بينما لا تقل سن العضو عن خمسة وعشرين سنة.

وكانت مدة الرئيس سنتين ومدة العضو سنة واحدة وكانت مجالس دعاوى البلد تختص بالفصل في الجرائم التي لا يعاقب عليها بأكثر من الحبس أربع وعشرين ساعة في القرى وثلاثة أيام في البنادر وفي القضايا المدنية التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة قرش.

وأما مجلس الدعاوى المركزية فكان ينشأ في كل مركز برئاسة موظف رسمي ينتخب بالامتحان من أعيان البلاد وعمدها ومعه أربعة أعضاء من عمد وأعيان النواحي وكان يختص بنظر الدعاوى التي فوق حدود مجلس دعاوى البلد المشار إليها آنفًا، ويشترط في رئيس مجلس الدعاوى المركزية وأعضائه ما يشترط في رئيس دعاوى البلد وعضويه.

وكان أعضاء ورؤساء هذين النوعين من المجالس لا يتقاضون عن عملهم أجرًا أو راتبًا.

 

1875-1876 المحاكم المختلطة

وعرفت بلادنا القضاء الشعبي في المحاكم المختلطة التي تقررت بمقتضى الامتيازات الأجنبية التي منحتها الدولة العثمانية ونشأت عام 1875، وكان مقصورًا على القضايا التجارية فكانت المحكمة الابتدائية التجارية المختلطة تتألف من ثلاثة قضاة واثنين من التجار، يشتركان مع القضاة في المداولة والحكم، وقيل في الغاية من وجودهم أنهم أعرف بطبيعة المعاملات التجارية، ولأهمية العرف والعادة في تلك المعاملات مما قد يخفى على رجال القضاء، وظل الحال كذلك حتى معاهدة منترو 1937 ( والتي دخلت دور النفاذ سنة 1938) والتي ألغيت بمقتضاها المحاكم المختلطة 1949 وجعلت المادة 5 من هذه المعاهدة رأى التاجرين المشتركين في المحكمة استشاريًا.

 

1896 المحاكم الحسبية

عرفت المحاكم الحسبية، اشتراك أفراد عاديين في القضاء فقد اقتضت سياسة الدول العثمانية في استرضاء غير المسلمين في دولتها، أن يسند القضاء إلى محاكم طائفية تتكون من أعضاء هذه الطائفة، وفي سنة 1896م أنشئت المجالس الحسبية، وكان من أعضاء هذه المجالس أحد الأعيان وعضو من ملة الشخص المقتضي النظر في أمره، ورجل الإدارة (مأمور المركز أو القسم) في حالة غيبة القاضي الشرعي أو الأهلي، وقيل أن الغرض من إشراك الأعيان في هذه المجالس هو تعويدهم القدرة على الفصل في المسائل التي تعرض عليهم، فضلًا عن أنهم من طبقة المتقاضين أنفسهم، وفي إسناد حصر التركات وكشوف الحساب إليهم، مما يخفف العبء عن رجال القضاء، بيد أن اعتبار الأعيان في تشكيل المحكمة عنصرًا جوهريًا لا تنعقد إلا به، وهم غير مأجورين على عملهم، حال دون مواظبتهم على حضور هذه الجلسات، وترتب عليه تعطيل الفصل في القضايا وضياع مصالح الأيامى واليتامى، وقد كانت هذه المجالس محل انتقادات من الفقهاء والعلماء، حتى انتهى الأمر بإلغائها في عام 1947م وضم اختصاصاتها إلى المحاكم الأهلية.

 

1912 محاكم الأخطاط

وعرفت مصر محاكم الأخطاط منذ 1912م، وهي محاكم يكون القضاة فيها من الأهالي أنفسهم، للفصل في المنازعات التي يكثر وقوعها بين القرويين بمراعاة العادات المحلية، ويقسم كل مركز إلى خطين قضائيين او أكثر تبعًا لاتساعه ووضعه الجغرافي، ولكل خط منها محكمة الخط تؤلف من خمسة من الأعيان وتصدر الأحكام من ثلاثة منهم (م3 من القانون 11 لسنة 1912) ويشترط في قاضي محكمة الخط أن يكون بالغًا من العمر 25 سنة كاملة على الأقل وأن يحسن القراءة والكتابة وان تكون له أملاك في الخط، وان يكون معروفًا في الخط بالنزاهة والوجاهة وأن لا يكون موظفًا بالحكومة ولا ضابطًا في الجيش العامل ولا مأذونًا ويجوز بصفة استثنائية إدراج أسماء العمد والمشايخ في القوائم التي يحررها سنويًا النائب العمومي والمدير ورئيس المحكمة الابتدائية والتي تتضمن عشرة اسماء على الأكثر وستة على الأقل من الأعيان وترسل القوائم من نظارة الحقانية إلى نظارة الداخلية لإبداء ما يكون لها من الملاحظات وإذا تعذر وجود العدد المطلوب من أهالي الخط نفسه يكمل العدد من أهالي المركز كما يشترط أيضًا في قاضي الخط ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة لجناية أو سرقة أو تزوير أو خيانة أمانة أو نصب أو تفالس، ويصدر ناظر الحقانية في كل سنة قرارًا بتعيين الأعيان الخمسة المنتخبين، انتخب من يحل فيه من بين الأعيان المذكورة أسماؤهم، ويكون مدة اشتغال الأعيان سنة واحدة ويجوز ندبهم وكان العمل في محاكم الأخطاط بغير أجر، ولم يكن ليحول دون ممارسة القاضي المختار لها اي حرفة أخرى وقد حددت المذكرة الإيضاحية لإنشاء القانون 11 لسنة 1912 أن الغرض من محكمة الخط أمران أولهما: تقريب القضاء من المتقاضين بقدر ما يسعه الإمكان فيقتصد المتقاضون من وقتهم ومالهم ما لا يجوز الإغضاء عنه والثاني: أنه يصعب على الفلاح في بعض المسائل إدراك دقائق القوانين التي يجري عليها القضاة المتشرعون في أحكامهم، على أن هؤلاء قلما يراعون في قضائهم العادات المحلية المقررة التي لا تزال في الحقيقة مرعية عند سكان القرى في معاملات كثيرة كحقوق الانتفاع بالسواقي وشركة المواشي وأجور الحرث والمزارعة وغير ذلك مما لا يوجد له نص في القوانين وإن وجد فناقص جدًا وللفلاحين في ذلك أصول ثبتت بالعادة يراعونها فيما بينهم وهي تختلف باختلاف الأقاليم ومن مصلحتهم الحقيقية مراعاتها أيضًا في فصل المنازعات أمام القضاء لأنهم يلاحظونها بالضرورة وقت التعامل وقد يصعب على رجال القضاة تطبيقها على أنهم لا يستطيعون العمل بهما إلا إذا رخص لهم بذلك قانونًا، لأن قضاة المحاكم الأهلية كانوا يلتزمون بالقوانين الموضوعة والتي اقتبست من القانون الفرنسي، وتعويد الأهالي على بيان حقوقهم بأنفسهم بطريقة بسيطة وتقليل المصاريف وتخفيف العبء عن قضاة المحاكم الجزئية.

وقد كانت محاكم الأخطاط محل انتقاد من الشراح، فعلى الرغم من جهود الحكومة وقت ذاك لاختيار أعضاء هذه المحاكم، فإن العمل قد كشف عن عدم قدرة الأعيان على المثابرة على العمل القضائي، وعدم احترامهم للقوانين، وجهلهم بها، واتباع أهوائهم، وتشابك مصالحهم مع المتقاضين، وإمكان التأثير عليهم من أصحاب المصالح، وانتشر الفساد في هذا النوع من الأقضية، واضطرب فيها العدل، مما تعين منه إلغاء هذه المحاكم، وإسناد اختصاصاتها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى