تأجيل طعن الحكومة على بطلان قرار وزير العدل بتحديد أماكن رؤية المحضون لـ19 أكتوبر
كتب:أشرف زهران
قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من مجلس الوزارء لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بشأن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير وذلك فيما تضمنته المادتين 4 و5 بشأن تنظيم أماكن الرؤية ومواعيدها، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل للإعلان.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أكدت أن قرار وزير العدل بتحديده أماكن رؤية المحضون وحصرها في أربعة أماكن عامة (أحد النوادى الرياضية والاجتماعية- أحد مراكز رعاية الشباب- إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق- إحدى الحدائق العامة) دون الأماكن الخاصة، قد جاء مجحفاً بحقوق الطفل ومهدراً لمصلحته الفضلى.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء خاليا من نص يكفل للقاضى تحديد مكان لرؤية المحضون خلاف الأماكن الأربعة سالفة البيان، باعتبار أن العديد من القرى والعزب والكفور وبعض المناطق النائية والحدودية على مستوى الجمهورية لا تتوافر فيها تلك الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى القرار الطعين، ودون مراعاة ظروف الطفل الصحية أو العمرية أو أية ظروف أخرى التى قد تحول دون إنتقاله الى أى من تلك الأماكن.
وأشارت المحكمة إلى أن ذلك القرار استحدث قاعدة قانونية موضوعية جديدة تجسدت فى تنظيم مدة الرؤية، دونما تفويض فى ذلك من المشرع، ومن ثم فإنه يكون قد اغتصب سلطة المشرع، وأصبح بذلك مجرد تشريع منعدم ولا إلزام له ولا سند له في الواقع أو القانون لمخالفته لأحكام المادة (170) من الدستور التى تقضى بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلاً لحكم في القانون، أو تعطيلاً لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون.
وتابعت المحكمة أن القرار الطعين يُشكل اعتداء على الاختصاص المقرر قانوناً للقاضى فى المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، التى عهدت الى القاضى تنظيم الرؤية، وإذا تعذر تنظيمها إتفاقاً، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه، وإذ انتفى الأساس القانوني له – التفويض التشريعي بضماناته- مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطتين التشريعية والقضائية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
ونوهت المحكمة إلى أن ذلك القرار أغفل حق القاضى فى اختيار مكان مغاير للأماكن الأربعة فى حالة إذا لم يتوافر فيها ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير أو كان يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً.