بين سقوط الحق وتقادمه
بقلم: د/وليد محمد وهبه المحامي
إن السقوط أو التقادم أو الانقضاء هى فى نهايتها مترادفات لمعنى واحد فقط ونتيجه واحده فقط وعى انهاء النزاع المطروح امام المحكمه المختصه مدنيا او تجاريا او جنائيا وذلك إما لفوات ميعاده او سقوط الحق فى ابدائه.
واذ يقع الكثيرون فى لبس بين مفهوم السقوط والتقادم او الانقضاء سواء كان مسائل المدنيه او الجنائيه وانا لن اعرض هنا حالات او مدد التقادم فبالتاكيد هى معلومه لكى الجميع بكافه نصوصها القانونيه.
لكن معرض الموضوع متى يتم التميز بين التقادم والسقوط ذلك حتى ينال الدفاع فى طرحه لدفوعه جديه تنظرها محكمه الموضوع وانه واحب التنويه ان التقادم او الانقضاء الذى تتعرض له المحكمه من نفسها لتعلقه بالنظام العام اذا توافر فى القضيه ولم يطرحه الدفاع فى دفع صحيح متعلق فى استناده به انهاء النزاع لسقوطه فلا تنطره المحكمه ويتعجب الكثير اثناء طرح القضايا لهذا الامر حيث يدفعوا بالتقادم او الانقضاء ولا تقضى به المحكمه او حتى توافره البين والطاهر فى الاوراق لا تاخذ به المحكمه ذلك لان الدفع لم ينل من الحق المسقط للدعوى وكان دفع يلتبس فيه الفهم بين تقادمه وبين سقوطه
وان اهميه طرح هذا الموضوع لعدم القدره على التفرقه بين احكام التقادم واحكام السقوط فى القوانين.
فعلى الرغم من ان القانون المدنى اشتمل على حالات نص فيها على تقادم الدعوى بشأنها الا ان ذات الحالات اذا لم تتخذ اجراءاتها خلال مده معينه تعد ساقطه.
وان الفرق بينهم ان التقادم مكسب للحق اما سقوط فهو منهى للحق حيث ان التقادم يجب ان يتمسك به امام محكمه الموضوع لمرور مده زمانيه على اكتساب الحق ولا تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها ولا يتمسك به امام محكمه النقض لاول مره.
اما السقوط فهو جزاء وعقوبه افردها المشرع لعدم اتخاذ الاجراءات خلال مده زمنيه محدده تحسب من تاريخ حدوث الواقعه او العلم بها او استحقاق الدين ويمكن للمحكمه ان تقضى به من تلقاء نفسها.
وان الفرق الجوهرى بينهم ان احتساب مده التقادم يتم من تاريخ اخر اجراء صحيح اتخذ فى الامر المعروض على المحكمه واذا وقف السير فى الدعوى او الاجراء يتم احتساب مده التقادم الممسب للحق الا اذا حدث اجراء خلال هذه المده وقطعها فتعاد حسابها مره اخرى من اخر اجراء صحيح
ويجب ان يكون الاجراء صحيح فى دعوى او بلاغ او مطالبه وليس انذار او خطاب او اخطار.
اما السقوط فهى المده التى يجب ان يتم الاجراء خلالها ولا سقط الحق المطالب به نهائيا وهذه المده لا تنقطع ولا تقف مثل التقادم الا اذا اتخذ اجراء صحيح وكامل واذا لم يكتمل الاجراء لا يعاد احتساب المجه وانما يستكمل حساب المده المتبقيه لعدم القيام باجراء صحيح وكامل.
فى هذا قال الاستاذ السنهورى
(ومواعيد التقادم المسقط تشتبه بمواعيد أخرى يقال لها المواعيد المسقطة ، والمواعيد المسقطة هذه لها مهمة غير المهمة التي لمواعيد التقادم المسقط قد وضعها القانون لتعيين الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل معين وبخاصة لتحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون فهي مواعيد حتمية ولا بد أن يتم العمل فيها وإلا كان باطلاً ، لذلك فهي تختلف عن مواعيد التقادم لا في المهمة التي تقوم بها فحسب ، بل هي في كيفية إعمالها ، فيجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة أن يتمسك الخصم بها ، ولا تنقطع ولا يقف سريانها ولا يتخلف عنها التزام طبيعي وهذا بخلاف التقادم لأن التقادم يجب أن يتمسك به الخصم كما يجوز وقف سريانه ويتخلف عن التقادم التزام طبيعي ، كما أن الحق المتقادم إذا لم يصلح أن يكون طلباً فإنه يصلح أن يكون دفعاً إذ الدفوع لاتتقادم أما الحق الذي سقط لعدم استعماله نفي الميعاد فلا يصلح لا طلباً ولا دفعاً .
ويحدث أن يقرر القانون ميعاداً تقوم الشبهة في شأنه : هل هو ميعاد تقادم مسقط أم ميعاد مسقط ؟ ويكون المهم التعرف إلى طبيعة هذا الميعاد لما بين مواعيد التقادم المسقط والمواعيد المسقطة من الفروق التي تقدم ذكرها ، ويغلب أن تكون المواعيد المسقطة قصيرة على خلاف مواعيد التقادم وخير معيار للتعرف على ما إذا كان الميعاد ميعاد تقادم أو ميعاداً مسقطاً هو تبين الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير هذا الميعاد فإن كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم ، وإن كان لتحديد الوقت الذي يجب خلاله استعمال حق أو رخصة فهو ميعاد مسقط) .
(لطفاً راجع ص 100-1002 من الجزء الثالث – الوسيط للسنهوري) .
ختاما نسئل الله ان يكون وفقا فى عرض الامر وتوضيح مسقط القدم السليم للدفع بالتقادم والسقوط.