بينها عدم جواز العزل وإجراءات المخاصمة.. حقوق وواجبات أعضاء المحكمة الدستورية وفقا للقانون

 

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، في فصله الثالث حقوق الأعضاء وواجباتهم.

وأكدت المادة ١١، أن أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.

وأوضحت المادة ١٢، أن مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها تحدد طبقا للجدول الملحق بهذا القانون، على أنه إذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها أو البدل المقرر لها عما ورد في هذا الجدول فإنه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه، وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصية ولا أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.

ونصت المادة ١٣، على أنه لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية، كما أوضحت المادة ١٤، أن تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة.

وذكرت المادة 15، أنه يسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض، كما تفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء، ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.

وأشارت المادة 16، إلى أن المحكمة تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم، كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.

وذكرت المادة 17، الأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية تسري بالنسبة للإجازات على أعضاء المحكمة، وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية في هذا الشأن، ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل.

ونصت المادة ١٨على:

ينشأ بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم.

وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٦ ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا.

ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الإنفاق منه قرار من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.

وأوضحت المادة ١٩، أنه إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة.

فإذا قررت اللجنة – بعد دعوة العضو لسماع أقواله – أن هناك محلا للسير في الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار.

ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة في هيئة محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام لتصدر – بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه – حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق.

وأوضحت المادة ٢٠، الجمعية العامة للمحكمة تتولى اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين ٩٥، ٩٦ من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة ٩٧ من القانون المذكور، وفيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية.

4 فئات يُختار منها أعضاء المحكمة الدستورية العليا وكيفية التعيين.. تعرف عليها

الجمعية العامة للمحكمة الدستورية واختصاصاتها وفقا للقانون.. تعرف عليها

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى