بينها ضوابط الفرز وإعلان النتائج.. رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الفرعيات يصدر عدة تعليمات مهمة

كتب: محمد علاء

أصدر رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، المستشار عبد الناصر أبو العزم، تعليمات للسادة المستشارين بشأن الإشراف على العملية الانتخابية للانتخابات التي تجرى يومي 7 و8 فبراير الجاري، وتجرى جولة الإعادة يومي 14 و15 فبراير.

وأوضحت الإرشادات العامة، أن عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم، يتخللها ساعة راحة تبدأ من الساعة الثانية ونصف ظهرا، وتنتهي الساعة الثالثة ونصف عصرا، ويراعى في ساعة الراحة عدم غلق أبواب اللجنة، وعدم مغادرتها من قبل القضاة.

وأضافت: «يراعى أن يكون التواجد داخل مقر اللجنة “العامة – الفرعية” في تمام الساعة الثامنة صباحا من اليوم المقرر لإجراء الانتخابات»، كما حظر الإدلاء بأية بيانات أو إذاعة أية تصريحات تتعلق بالعملية الانتخابية، كما أنه لا يتم إعلان النتائج من اللجان العامة إلا بعد مراجعة اللجنة العليا في هذا الشأن والتصريح بذلك.

وذكرت التعليمات، أن رئيس اللجنة الفرعية عليه أولا التحقق من رئيس اللجنة العامة التابع له في نهاية اليوم الانتخابي من اكتمال النصاب القانوني على مستوى النقابة الفرعية بحضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخاب أيهما أقل، والتصريح له بالفرز على أن يراعي الآتي:

1- بالنسبة لمقاعد الأعضاء:

  • بالنسبة للنقابات الفرعية التي يكون بها محكمة جزئية واحدة حتى سبع محاكم جزئية يكون الصوت صحيح: «إذا قام الناخب باختيار عدد (7) أعضاء من أي من المحاكم الجزئية، دون التقيد بأي من الجزئيات، أي لو كانوا جميعا من محكمة جزئية واحدة».
  • بالنسبة للنقابات الفرعية التي تزيد محاكمها الجزئية عن سبع جزئيات كأن تكون 8 أو 10 أو 14 وهكذا: «يكون الصوت صحيحا طالما تم الاختيار بعدد هذه الجزئيات المكونة للنقابات الفرعية».

2- بالنسبة لمقعد النقيب: «يكون الصوت صحيحا إذا تم اختيار واحد فقط».

3- بالنسبة لمقعد الشباب: «يكون الصوت صحيحا إذا تم اختيار واحد فقط».

4- بالنسبة للميزانية: «تكون بالموافقة أو عدم الموافقة على الميزانية عدديا».

ويكون الصوت صحيحا بوضع أي علامة في الخانة المخصصة لإبداء الرأي، ويكون الصوت باطلا إذا تم اختيار أقل أو أكثر من العدد المطلوب لكل نقابة فرعية.

وعن إعلان النتائج، أوضحت التعليمات الصادرة الآتي:

  • في حالة الأعضاء السبعة يعلن فوز الأول في كل محكمة جزئية، وفقا للقانون.
  • في حالة إذا كان عدد المحاكم الجزئية للنقابة الفرعية (6) محاكم جزئية يعلن فوز الأول من كل محكمة جزئية، على أن يستكمل المقعد السابع ممن هو أعلى الأصوات في أي محكمة جزئية، حتى يكون إجمالي الفائزين (7).
  • في حالة إذا كان عدد المحاكم الجزئية للنقابة الفرعية (5) محاكم جزئية يعلن فوز الأوائل لكل محكمة جزئية، ويستكمل الإثنين من هو أعلى الأصوات في أي المحاكم الجزئية.
  • في حالة كون عدد المحاكم الجزئية للنقابة الفرعية (4) محاكم جزئية، يعلن فوز الأوائل في الأربع محاكم الجزئية، ويستكمل الباقي وهم ثلاثة بنفس الطريقة.
  • في حالة كون عدد المحاكم الجزئية للنقابة الفرعية (3) محاكم جزئية يعلن فوز الأوائل في الثلاث محاكم الجزئية، ويستكمل (4) أعضاء من الأعلى صوتا.
  • في حالة كون عدد المحاكم الجزئية للنقابة الفرعية (2) محكمة جزئية يعلن فوز الأول من كل جزئية، ويستكمل الباقي وعددهم (5) أعضاء من أعلى الأصوات دون التقيد بأي جزئية.
  • في حالة كون المحاكم الجزئية للنقابة الفرعية (1) محكمة جزئية يعلن فوز الأول في تلك المحكمة الجزئية، ويستكمل الباقي وعددهم (6) من الأعلى أصواتا بعد الأول
  • في حالة وجود مرشح واحد على مقعد النقيب أو الشباب أو العضوية يعلن فوزه حتى ولو لم يحصل إلا على صوته فقط.
  • في حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين على أي من المقاعد، يعلن فوز الأقدم قيدا.

وأوضحت التعليمات، أنه حال تبين عدم بلوغ الحاضرين النصاب المقرر قانونا في النقابة الفرعية، تعلن اللجنة العامة عن إعادة الانتخابات في تلك اللجنة.

زر الذهاب إلى الأعلى