بعد نفي “التضامن” إجبار خريجي الجامعات على تأدية الخدمة العامة..تعرف على قصة القانون “76 لسنة 1973”
تقرير :أشرف زهران
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة.
وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، أمس الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة.
وأوضحت أن تأدية الخدمة العامة للخريجين أمر اختياري وليس إجبارياً، وذلك وفقاً للقانون رقم 76 لسنه 1973، لافتةً إلى أن تأدية الخدمة العامة يعد شرطاً للالتحاق بالوظائف في الجهات الحكومية، باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.
وفي سياق متصل، تستغرق الخدمة العامة 12 شهراً للحصول على شهادتها، وتكون في أحد المجالات القومية، فقد بدأت بـ 12 مجالاً عند بداية تطبيق قانون الخدمة العامة، ووصلت إلى 42 مجالاً خلال الوقت الحالي، وهناك مجالات أخرى يتم إضافتها.
ويحق للمكلف اختيار المجال الذي يرغب فيه عن طريق الموقع الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي، كما يتم توزيع التكليفات حسب التوزيع الجغرافي، ويتراوح المقابل المادي لتأدية الخدمة العامة ما بين 500 لـ 1500 جنيه.
وناشدت التضامن، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وفيما يلى نرصد قصة القانون رقم 76 لسنة 1973 ومراحل تطوره:
– “الخدمة العامة” هو قانون صادر رقم 76 لسنة 1973 أجاز فيه بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالى، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى فصول محو الأمية،التمريض والرعاية الصحية ،الدعوة فى مجال تنظيم الأسرة ،تنمية المجتمعات الريفية والحضرية،النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجتمعات الاستهلاكية ،الإرشاد الزراعى والصحى والاجتماعى والثقافى والسياسى ،التدريب على أعمال الدفاع المدنى والإسعاف والإغاثة ،رعاية أسر المقاتلين والشهداء والمهجرين ،وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات ،التوجيه المعنوى والسياسى ومواجهة الحرب النفسية ،وأعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية ،والاشتراك فى تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التى تصاب فى المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الاجتماعية
– كما نص هذا القانون على منح الذين يكلفون بالأعمال المشار إليها مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات قيمتها 4 جنيهات.
– مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة فى الحكومة، أو وحدات الحكم المحلى، أو الهيئات والمؤسسات العامة.
– يتم تعيينه متى إنطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله مالم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الإجتماعية تفيد أداء الخدمة العامة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.
– بينما فى أول 2017 ،أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى، تفعيلا جديدا لقانون الخدمة العامة للفتيات والشباب، على أن يتم تطبيقه بداية من فبراير 2017.
– قرار تكليف الخدمة العامة قرارا دوريا تصدره وزيرة التضامن الاجتماعى مع بدء كل عام، وهو لا يعنى تجنيد إجبارى للفتيات.
-شمل بدء تطبيقه الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2015 ،وعلى الذكور ممن تم إعفاءهم من الخدمة العسكرية ومن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2016.
– شملت أماكن تأدية تكليف الخدمة المدنية النيابة العامة والتأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى،رعاية أيتام ومسنين، بنك ناصر، محو الأمية ،تكافل وكرامة وغيرهم من المجالات الخدمية.
– ويتم الإعفاء من القانون بشرط الحصول على فرصة عمل حقيقية وتقديم ما يثبت ذلك.
– تعمل الوزارة على صدور التكليف السنوى وفق هذا القانون ويحصل فيها الملتزمون بالخدمة على قيمة لا تتخطى الـ 800 جنيه رغم عدم تعديل القانون
– تعكف وزارة التضامن على وضع تصورها بعد توجيهات الرئيس لتحويل المهمة من مجرد مساعدات لأن يصبح القانون فرصة للتأهيل والتدريب.
لتحميل القانون كاملا انقر هنا