بعد موافقة “تشريعية البرلمان” عليه.. 5 معلومات عن قانون حماية بيانات المجنى عليه فى جرائم التحرش

كتب: عبدالعال فتحي

 

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال جلسته القادمة القانون.

ويتضمن القانون ما يلى:

1- يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة رقم “113” مكرر تنص “إنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين “306”مكرر أ، و”306″ مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة “96” من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

2- ينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.

3- جرائم هتك العرض، وإفساد الإخلاق والتعرض للغير ،والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه، مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.

4- تهدف التعديلات لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

5- الدستور المصرى نص فى فقرته الأخيرة من المادة “96” قد ألزم الدولة، ضمن ما ألزمها به، حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى