بعد موافقة «النواب».. 5 أهداف لمشروع قانون  الشهر العقارى بالمجتمعات الجديدة

كتب: عبدالعال فتحي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويهدف المشروع إلى تحقيق 5 أهداف رئيسية جاءت كالآتي:

1ـ تحقيق المصلحة العامة التى تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها.

2ـ استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقاري.

3ـ تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين.

4ـ أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.

5ـ مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية فى تقديم المزيد من التيسيرات غير المسبوقة التي تساعد فى تبسيط الإجراءات نحو شهر التصرفات العقارية للمواطنين.

وجاءت نصوص القانون كما يلى:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتي:

مادة 8:يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والاجرءات المنصوص عليها فى المدة 4 من هذا القانون

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه ، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته  وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون

يصدر وزير العدل قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ

(المادة الثانية)

يصدر وزير العدل قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه

زر الذهاب إلى الأعلى