بعد مقتل طفل.. ماذا قالت الإدارية العليا في شأن إطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة المرخصة في الأفراح ؟

كتب: أشرف زهران

تصدت المحكمة الإدارية العليا في حكم قضائي مهم لها لظاهرة إطلاق رصاصات الابتهاج الطائشة في الأفراح، لترسى القواعد الآمنة للمواطنين وتحظر رصاص الابتهاج الطائش لتعيد الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة للمواطنين أياً كانت مراكزهم بإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات، والتي تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر.

فقضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهي في الأفراح، وجاء ذلك فى شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى 2022 بعدم حصول طعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة .

وأيدت قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهي في الأفراح والمناسبات مما تسبب في وفاة طفل كان يتابع الفرحة من شرفة منزله .

واستند الحكم القضائي إلى قاعدة حظر إطلاق الأعيرة النارية للتفاخر في الأفراح والمناسبات وإلغاء ترخيص السلاح فورًا، فضلاً عن إجراءات محاكمته جنائيًا، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.

وقالت المحكمة، إن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما خولها الحق في سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاءه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام، كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام المجتمعي بحيث يصبح هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر.

وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير ـ وهي الحريصة علي مصلحة هذا الوطن ـ إلي أن المشرع الدستوري جعل الحياة الآمنة حق لكل مواطن في مصر، بل ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، لذا الزم الدولة بتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين، ومن مظاهر تنفيذ الدولة لهذا الالتزام، القضاء ابتداء علي ظاهرة حمل السلاح دون ترخيص، وهي الظاهرة غير الحضارية والدخيلة علي المجتمع المصري، لما تشكله من خطر علي أمن واستقرار الدولة المصرية، وسيادة القانون بها، ويزيل هيبتها، وينشر الفوضى وتوسيع دائرة العنف، وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان لعدم شعورهم بالأمان على حياتهم مما يكون تدخل وزارة الداخلية بإلغاء تلك التراخيص أمرا محققًا لصالح النظام المجتمعى وأمنه واستقراره.

وأشارت المحكمة إلى أنه من مظاهر التزام الدولة بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن أيضاً، وجوب إلغاء كل ترخيص بحمل سلاح، يستخدم صاحبه السلاح بغير مبرر مشروع أو دون وعي بمخاطر وأضرار استخدام السلاح، كمن يطلق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر وحب الظهور في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وتعبيراً عن الفرحة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة الغير للخطر، وهي مصلحة أوجب بالرعاية والحماية، وتخرج عن الحدود الموضوعية لحق الدفاع الشرعي، ما يكون لوزارة الداخلية إلغاء تلك التراخيص خاصة في ظل الظروف الآنية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب، وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف.

زر الذهاب إلى الأعلى