بعد صدور قرار هيئة التحكيم.. 3 حالات لإنهاء الإجراءات
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت المادة (48) من قانون التحكيم، أنه تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم، وتنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم , ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه , أن له مصلحة جدية فى استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع .
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم – لأي سبب آخر- عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته .