بعد حكم “الدستورية العليا” بإبطال تشكيل مجلس تأديب “المحامين”.. الأمين العام المساعد: لا تعقيب على أحكام القضاء.. وسنطالب البرلمان بإجراء تعديل يعطي أحقية لمجلس النقابة في أن يكون مهيمنًا على عملية التأديب
وكيل "المحامين": سنناقش الموضوع في اجتماع المجلس القادم وسيكون هناك رد من النقابة
كتب: علي عبدالجواد
علق أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، بعدم دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة فيما نصتا عليه من تشكيل مجلس لتأديب المحامين أعضاء النقابة، بأنه لا تعقيب على أحكام القضاء، ولكن يجب أن يُنظر ذلك الأمر في تعديل قانون المحاماة، وإدخال مواد خاصة بموضوع التأديب مرة أخرى، لأن الحكم الصادر من المحكمة يعنى أن النقابة لن يكون لها سلطان في التأديب ومراقبة الملفات الخاصة بالمحامين المحالين إلى التأديبية، ومتابعة ما إذا كانوا مخطئين أم لا.
وأضاف ضوة أنه حدث مثل ذلك سابقًا في لجان تقدير الأتعاب، حيث كانت تلك اللجان تنظرها مجالس النقابات الفرعية، ورأى القضاء أنه من الممكن أن تكون هناك محاباة من مجالس النقابات الفرعية، واقتنع بهذا المبدأ، وسار عليه.
وأشار أمين الأمين العام المساعد إلى أنه ستكون هناك مطالبة للبرلمان حول هذا الأمر، قائلًا: “سنطالب المحامين أعضاء البرلمان بإجراء تعديل يعطي أحقية لمجلس النقابة في أن يكون مهيمنًا على عملية التأديب”.
من جانبه، قال أحمد بسيوني، وكيل نقابة المحامين، إن هذا الموضوع قيد البحث، وسيكون هناك رد من النقابة، مؤكدًا أن هذا الموضوع سيكون على رأس الموضوعات التي ستتم مناقشتها في الاجتماع الدوري الشهري لنقابة المحامين، المقرر له الخميس المقبل.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت، أمس السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعدم دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة فيما نصتا عليه من تشكيل مجلس لتأديب المحامين، أعضاء النقابة.
وتنص المادة 107 على أن “يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، أو من ينوب عنه، ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة، تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة، يختار أحدهما المرفوعة عليه الدعوى التأديبية، ويختار الآخر مجلس النقابة”.
وتنص المادة 116 على الآتي: “للنيابة العامة ولمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107، وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته، ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة، ومن النقيب أو وكيل النقابة، وعضوين من مجلس النقابة”.
وبحسب المادة المذكورة، فإنه: “للمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب، الذي أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذي يصدر يكون نهائياً”.